ويقال صدقة الفطر .
سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى " فطرة الله التي فطر الناس عليها " .
وقال ابن الرفعة بضم الفاء واستغرب .
والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لعملها .
قال وكيع بن الجراح زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .
وقال في المجموع يقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة .
والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وخبر أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطرة إذا كان فينا رسول الله A صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان .
والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان . " .
تجب " زكاة الفطر " بأول ليلة العيد في الأظهر " لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين ( 1 / 402 ) والثاني تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها عليه كالأضحية كذا علله الرافعي واعترض عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين لا الفجر .
والثالث تجب بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا .
وعلى الأول لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور .
قال الإسنوي ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته ا . ه " .
أي قاله بلفظ الطلاق أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما .
وقضية كلام المصنف أن من أدى فطرة عبد قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجب الإخراج .
قال الأذرعي وهو المذهب . " .
فتخرج " على الأظهر " عمن مات بعد الغروب " ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته وكذا من زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق وكذا لو استغنى القريب .
ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة . " .
دون من ولد " وتجدد من زوجة ورقيق أو أسلم بعد الغروب لعدم إدراكه الموجب وعلى القول الثاني ينعكس الحكم وعلى الثالث لا وجوب فيهما . " .
ويسن أن لا تؤخر عن صلاته " أي العيد للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين .
والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين .
قال الإسنوي .
ويمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال ا . ه " .
وهو حسن .
تنبيه .
لو عبر المصنف بقوله ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة وظاهر الحديث يرده .
وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله .
وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ويكره تأخيرها عن الصلاة . " .
ويحرم تأخيرها عن يومه " أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود " كالصلاة ولا فطرة على كافر " أصلى لقوله A من المسلمين وهو إجماع قاله الماوردي لأنها طهرة وليس من أهلها والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفة بالفروع قال في المجموع والأصح أنه مكلف بها .
وقال السبكي يحتمل أن هذا التكلف الخاص لم يشملهم لقوله في الحديث من المسلمين وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد .
ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام . " .
إلا في عبده " أي رقيقه المسلم ولو مستولدة " وقريبه المسلم " فتجب عليه عنهما " في الأصح " كالنفقة عليهما وكذا كل مسلم يلزم الكافر نفقته كزوجته الذمية إذا أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف في العدة وأوجبنا نفقة مدة التخلف وهو الأصح والثاني لا تجب عليه لأن الكافر ليس من أهلها .
والخلاف في هذه المسائل مبني على أن من وجبت فطرته على غيره هل وجبت عليه ثم تحملها عنه المخرج أم وجبت ابتداء على المخرج وجهان أصحهما أنها بطريق التحمل فالأول مبني على الأول والثاني على الثاني وعلى الأول قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية .
تنبيه .
كان الأولى للمصنف أن يقول إلا في رقيقه كما قدرته وقريبه المسلمين بالتثنية أو يعطف القريب بأو . " .
ولا " فطرة على " رقيق " لا عن نفسه ولا عن غيره أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله بخلاف المكاتب ( 1 / 403 ) كتابة فاسدة فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته " وفي المكاتب " كتابة صحيحة " وجه " أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم أما الفاسدة فتجب على سيده جزما . " .
ومن بعضه حر يلزمه " من الفطرة " قسطه " أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة .
هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته ومثله في ذلك العبد المشترك . " .
ولا " فطرة على " معسر " وقت الوجوب للإجماع كما نقله ابن المنذر وإن أيسر بعد لحظة لكن يستحب له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج .
ثم حده بقوله " فمن لم يفضل " بضم الضاد وفتحها " عن قوته وقوت من " أي الذي " في نفقته ليلة العيد ويومه شيء " يخرجه عن فطرته " فمعسر " ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر لأن القوت لا بد منه .
وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار وهو ظاهر وبه صرح الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمكن بدونهما وهو كذلك وبفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة .
فإن قيل قد أوجبوا الكسب لنفقة القريب على البعض .
أجيب بأنه لما كان يجب الاكتساب لنفسه لإحيائها فكذلك يجب لإحياء الوالد والولد .
تنبيه .
لو عبر المصنف ب الذي كما قدرته كان أولى من من إذ لا فرق بين الآدمي والبهائم لأن من لمن يعقل نعم يؤتى بها لاختلاط من يعقل بغيره فيصح حينئذ التعبير بمن . " .
ويشترط " فيما يؤديه في الفطرة " كونه فاضلا " أيضا ابتداء " عن " ما يليق به من " مسكن " يحتاج إليه " وخادم يحتاج إليه في الأصح " كما في الكفارة بجامع التطهير .
والثاني لا لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة .
والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه .
أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها كما في المجموع .
وخرج باللائق به ما لو كان نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به وبممونه كما إنه يبقى له في الديون ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع ك الرافعي في الشرح الصغير وجزم ابن المقري في روضه واقتضاه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب لو مات بعد أن أهل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون وبأن الدين لا يمنع الزكاة وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة .
وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما لا يجدي والمعتمد ما تقرر وإن رجح في الحاوي الصغير خلافه وجزم به المصنف في نكته ونقله عن الأصحاب . " .
ومن لزمه فطرته " أي فطرة نفسه " لزمه فطرة من تلزمه نفقته " بملك أو قرابة أو زوجية أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما علم مما مر لما روى مسلم أنه A قال ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر والباقي بالقياس عليه والجامع وجوب النفقة .
ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمها لا أجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا يجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها .
أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع .
قال في البحر ولو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها وهكذا الحكم في الأب الزمن ومراده العاجز . " .
لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد " أولى من الرقيق " والقريب والزوجة الكفار " وإن وجبت نفقتهم ( 1 / 404 ) لقوله A في الخبر السابق من المسلمين . " .
ولا العبد فطرة زوجته " حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره .
واحترز به عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه . " .
ولا الابن فطرة زوجة أبيه " ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة . " .
وفي الابن وجه " أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه كنفقتها .
واستثنى أيضا مع ذلك مسائل منها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته على الأصح ومنها ما نص عليه في الأم أنه لو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده ومنها ما لو حج بالنفقة ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء كان عبد المسجد ملكا له أم وقفا عليه ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط . " .
ولو أعسر الزوج " وقت الوجوب " أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها " إذا أيسرت بها " وكذا " يلزم " سيد الأمة " فطرتها والثاني لا يلزمهما .
وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق فيمن تجب عليه ابتداء من المؤدي والمؤدى عنه وهذا أحد الطريقين في المسألتين . " .
قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة " وتلزم سيد الأمة " والله أعلم " وهذا الطريق الثاني تقرير النصين والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية والملك أقوى .
فإن قيل ينتقض ذلك بما إذا سلمها السيد ليلا ونهارا والزوج موسر فإن الفطرة واجبة على الزوج قولا واحدا .
أجيب بأنها عند اليسار لا تسقط عن السيد بل يتحملها الزوج عنه ويستحب للحرة المذكورة أن تخرج الفطرة عن نفسها كما في المجموع للخروج من الخلاف ولتطهيرها .
تنبيه .
إذا قلنا بالتحمل هل هو كالضمان أو الحوالة فيه قولان أظهرهما كما في المجموع الثاني .
وللخلاف فوائد منها جواز الإخراج بغير الإذن إن قلنا بالضمان وإن قلنا بالحوالة فلا ومنها ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي ببلد آخر واختلف قوت البلدين إن قلنا بالحوالة وجب أن تؤدى من بلد المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن تؤدى من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة .
ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك . " .
ولو انقطع خبر العبد " أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته " فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال " أي في يوم العيد أو ليلته لأن الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما . " .
وقيل " إنما يجب إخراجها " إذا عاد " كزكاة المال الغائب وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء وهو غير معتبر في زكاة الفطر . " .
وفي قول لا شيء " أي لا يجب شيء بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها .
وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى سيده فعلى الخلاف في الضال ونحوه .
تنبيه .
قوله وقيل إذا عاد مقابل لقوله في الحال وهو منصوص في الإملاء فلا يحسن التعبير عنه ب قيل وقوله وفي قول لا شيء كان الأحسن أن يقول وقيل قولان ثانيهما لا شيء وطريقة القولين هي التي في المحرر وصحح في المجموع طريقة القطع وهي ظاهر عبارة الكتاب .
أما إذا انتهت غيبته إلى ما ذكر فلا فطرة له بلا خلاف كما صرح به الرافعي في الفرائض .
فإن قيل الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد فإن لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده أجيب بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة أيضا على هذا ويدفع فطرته للقاضي ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات ( 1 / 405 ) نعم إن دفع إلى القاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات والنقل جائز للقاضي الذي له أخذ الزكوات . " .
والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه " إخراجه محافظة بقدر الإمكان والثاني لا كبعض الرقبة في الكفارة وفرق الأول بأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة " و " الأصح " أنه لو وجد بعض الصيعان قدم " وجوبا " نفسه " لخبر مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك .
والثاني يقدم زوجته والثالث يتخير . " .
ثم زوجته " لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان والثاني يقدم القريب والثالث يتخير . " .
ثم ولده الصغير " لأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع ولأنه أعجز ممن بعده . " .
ثم الأب " وإن علا ولو من قبل الأم لشرفه . " .
ثم الأم " لقوة حرمتها بالولادة . " .
ثم " الولد " الكبير " على الأرقاء لأن الحر أشرف وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال .
تنبيه .
محل ما ذكره في الكبير إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى في باب النفقات .
وهذا الترتيب ذكره أيضا في الشرح والروضة والذي صححاه في باب النفقات تقديم الأم في النفقة على الأب وفرق في المجموع بين البابين بأن النفقة لسد الخلة والأم أكثر حاجة وأقل حيلة والفطرة لتطهير المخرج عنه وتشريفه والأب أحق به فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ا . ه "