" ولا يحمل " في الخلاء " ذكر الله تعالى " أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره حتى حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه تعظيما له واقتداء به A فإنه ( كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر : محمد سطر و رسول سطر و الله سطر ) رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس . قال الإسنوي : وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق الجميع ا . ه . وقيل : كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به . قال ابن حجر العسقلاني : ولم يثبت في الأمرين خبر . وحمل ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام ومثل ذلك اسم رسوله وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام قال المصنف في " التنقيح " : ولعل المراد الأسماء المختصة بالله ونبيه مثلا دون ما لا يختص ك " عزيز " و " كريم " و " محمد " و " أحمد " إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد ا . ه . ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به فإن ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته أو غيرها وهذا الأدب مستحب قال ابن الصلاح : وليتهم قالوا بوجوبه . قال الأذرعي : والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما ا . ه .
قال الإسنوي : ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه ا . ه ملخصا . وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس .
ولا يدخل المحل حافيا ولا مكشوف الرأس للاتباع رواه البيهقي مرسلا قال في " المجموع " : اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه