هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها .
والأصل في الباب قبل الإجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهما ويستأنس لذلك بقوله تعالى " وإذ استسقى موسى لقومه " الآية ولم نقل ويستدل لذلك لأن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره ليس بشرع لنا على الأصح . " .
وهي سنة " مؤكدة لما مر وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها .
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع أدناها يكون بالدعاء مطلقا عما يأتي فرادى أو مجتمعين .
وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها كما في شرح مسلم ونفلها كما في البيان وغيره وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك والأفضل أن تكون بالصلاة والخطبة ويأتي بيانهما ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية والمسافر ولو سفر قصر لاستواء الكل . " .
عند الحاجة " وذلك لانقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته أو زيادته إذا كان بها نفع .
ويستسقي غير المحتاج للمحتاج ويسأل الزيادة لنفسه لأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وروى مسلم خبر دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك " موكل " كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك ويظهر كما قال الأذرعي تقييد ذلك بأن لا يكون الغير ذا بدعة وضلالة وبغي وإلا فلا يستسقى له تأديبا وزجرا ولأن العامة تظن بالاستسقاء له حسن طريقته والرضا بها وفيه مفاسد .
أما لو انقطع الماء ولم تمس الحاجة إليه ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء .
تنبيه .
قد يفهم كلام المصنف أنه لا يستسقى بالصلاة لطلب زيادة فيها نفع لهم وليس مرادا كما تقرر . " .
وتعاد " الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره " ثانيا وثالثا " وأكثركما في المجموع " إن لم يسقوا " حتى يسقيهم الله تعالى فإن الله يحب الملحين في الدعاء رواه ابن عدي والعقيلي عن عائشة وضعفاه .
وفي الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وهل يتوقفون على صيام ثلاثة أيام قبل خروجهم أم لا نصان حملهما الجمهور كما قال في المجموع على حالين الأول على ما إذا شق عليهم الخروج من الغد واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم فحينئذ يصومون .
والثاني على خلافه .
وحكي عن أصبغ أنه قال استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرون يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما والمرة الأولى آكد في الاستحباب .
ثم إذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه . " .
فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر " على تعجيل ما عزموا على سؤاله بأن يثنوا على الله تعالى ويمجدوه ويحمدوه على ذلك قال تعالى " لئن شكرتم لأزيدنكم " " .
والدعاء " بالزيادة إن لم يتضرر بكثرة المطر . " .
ويصلون " صلاة الاستسقاء المعروفة شكرا أيضا " على الصحيح " كما يجتمعون للدعاء ونحوه والثاني لا يصلون لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة وصححه ابن الصلاح وذكر الأذرعي أنه سبق قلم وقطع الجمهور بالأول .
وهو المنصوص كما قاله في الروضة فكان ينبغي التعبير بالمذهب .
وسكت المصنف عن الخطبة والأصح أنه يخطب بهم كما صرح به ابن المقري .
أما إذا سقوا بعدها فلا يجتمعون لما ذكر ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما يشعر به كلامه . " .
ويأمرهم الإمام " ندبا أو من يقوم مقامه " بصيام ثلاثة أيام أولا " متتابعة ويصوم معهم قبل ميعاد يوم الخروج فهي أربعة لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع .
وروى الترمذي عن أبي هريرة خبر ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم وقال حديث حسن . "