فرع يصلي عيد الفطر .
وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأن يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت . " .
ولو صلوا " صلاة شدة الخوف " لسواد " كإبل ( 1 / 306 ) وشجر " ظنوه عدوا " لهم أو كثيرا بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا " فبان " الحال " غيره " بخلافه أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق أو شكوا في شيء من ذلك وقد صلوها " قضوا في الأظهر " لتفريطهم بخطئهم أو شكهم كما لو أخطأوا أو شكوا في الطهارة .
والثاني لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة .
وعلى الأول يقضون بما مر لو صلوا صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره بخلاف صلاتي بطن نخل وذات الرقاع على رواية غير ابن عمر كما في الأمن ولوبان بعد صلاتهم صلاة شدة الخوف ما رأوه عدوا كما ظنوا ولا حائل ولا حصن ولكن نيتهم الصلح ونحوه كالتجارة فلا قضاء إذ لا تفريط منهم لأن النية لا اطلاع لهم عليها بخلاف الخطأ فيما مر فإنهم مفرطون في تأمله .
ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب .
ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث خوف ملجيء لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن أمن المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة وإلا فيلزمه لاستئناف .
وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الأمن بطلت صلاته لتركه الواجب . "