أي كيفيتها .
والخوف ضد الأمن وحكم صلاته كصلاة الأمن وإنما أفرد بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره على ما سيأتي بيانه .
والأصل فيها قوله تعالى " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية والأخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده .
وأما دعوى المزني نسخها لتركه A لها يوم الخندق فأجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو خمس .
وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك . " .
هي أنواع " جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعا في صحيح مسلم بعضها ومعظمها في سنن أبي داود وفي ابن حبان منها تسعة ففي كل مرة كان A يفعل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة .
واختار منها الشافعي رضي الله تعالى عنه الثلاثة التي ذكرها المصنف وذكر معها الرابع الآتي وجاء به وبالثالث القرآن الكريم .
النوع " الأول " منها الصلاة بالكيفية المذكور في قوله " يكون العدو في " جهة " القبلة " ولا ساتر بيننا وبينهم وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو " فيرتب الإمام القوم صفين " فأكثر " ويصلي بهم " جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله " فإذا سجد " الإمام في الركعة الأولى " سجد معه صف سجدتيه وحرس " حينئذ " صف " آخر في الاعتدال المذكور " فإذا قاموا " أي الإمام والساجدون معه " سجد من حرس " فيها " ولحقوه وسجد معه " أي الإمام " في " الركعة " الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون " أي الفرقة الساجدة مع الإمام " فإذا جلس " الإمام للتشهد " سجد من حرس " في الركعة الثانية " وتشهد " الإمام " بالصفين وسلم " بهم . " .
وهذه " الكيفية المذكورة " صلاة رسول الله A " أي صفة صلاته " بعسفان " بضم العين وسكون السين المهملتين قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد سميت به لعسف السيول فيها .
وعبارته كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها .
وله أن يرتبهم صفوفا كما مر ثم يحرس صفان فأكثر وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة . " .
و " لا يشترط أن يحرس جميع من في الصف بل " لو حرس فيها " أي الركعتين " فرقتا صف " على المناوبة أو دوام غيرهما على المتابعة " جاز " بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا يشترط أو لا يزيد الكفار على اثنين . " .
وكذا " يجوز لو حرس فيهما " فرقة " واحدة " في الأصح " المنصوص وقطع به جماعة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها والثاني ( 1 / 302 ) لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر .
ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر .
النوع " الثاني " الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله " يكون " العدو " في غيرها " أي القبلة أو فيها وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه فيرتب الإمام القوم فرقتين " فيصلي " بهم " مرتين كل مرة بفرقة " جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى . " .
وهذه صلاة رسول الله A " أي صفة صلاته " ببطن نخل " مكان من نجد بأرض غطفان رواها الشيخان .
وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتضي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن وفي غير الصلاة المعادة .
والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله " أو تقف فرقة في وجهه " أي العدو تحرس وهو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر " ويصلي " الإمام " بفرقة ركعة " من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو " فإذا قام " الإمام " للثانية فارقته " بالنية بعد الانتصاب ندبا وقبله بعد الرفع من السجود جوازا . " .
وأتمت " لنفسها " وذهبت " بعد سلامها " إلى وجهه " أي العدو .
ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار . " .
وجاء الواقفون " للحراسة بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام قائم في الثانية ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم . " .
فاقتدوا به فصلى بهم " الركعة " الثانية فإذا جلس " الإمام " للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم " وهو منتظر لهم وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حكما " ولحقوه وسلم بهم " ليحوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه . " .
وهذه صلاة رسول الله A " أي صفة صلاته " بذات الرقاع " مكان من نجد بأرض غطفان رواها الشيخان أيضا وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تفرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وسواد يقال له الرقاع وقيل لترقع صلاتهم فيها . " .
والأصح أنها أفضل من " صلاة " بطن نخل " للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل ولأنها أخف وأعدل بين الفريقين .
وهي أفضل من صلاة عسفان أيضا للإجماع على صحتها في الجملة دونهما .
وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره .
وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك والتعلل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثالث لأن الكلام هنا في الأفضلية وثم في الاستحباب ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر .
وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم ودعوى النسخ باطلة لاحتياجها إلى معرفة التاريخ وتعذرالجمع وليس هنا واحد منهما ولكن الكيفية الأولى هي المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة . " .
ويقرأ الإمام " بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها " في " زمن " انتظاره " الفرقة " الثانية " ولحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع . " .
ويتشهد " في جلوسه لانتظارها لأن السكوت مخالفة لهيئة الصلاة وليس القيام موضع ذكر . " .
وفي قول ( 1 / 303 ) يؤخر " قراءة الفاتحة والتشهد " لتلحقه " فتدركهما معه لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيؤخرها ليقرأها مع الفرقة الثانية وعلى هذا يشتغل بالذكر والخلاف في الأفضل قاله في المجموع .
وطريقة الخلاف في التشهد ضعيفة والمذهب القطع بأنه يتشهد لأنه لو صبر لاختصت به الفرقة الثانية .
ولو صلى الإمام الكيفية المختارة من هذا النوع في الأمن صحت صلاة الإمام لأن الأصح أن الانتظار بغير عذر لا يضر وصلاة الطائفة الأولى لأن الأصح أن المفارقة بغير عذر لا تضر لا صلاة الثانية إن لم تفارقه حال قيامهم ولا تصح صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى قطعا وتصح صلاة الإمام . "