ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
وقال الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها ا . ه " .
وهذا هو المعتمد وكلام الروضة محمول على الوجوب اتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وأن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما .
وإذا علمت ذلك فقول الإسنوي إن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع . " .
وإن نسي " ذلك المعلوم عنده من وجوب المتابعة " أو جهل " ذلك " لم يحسب سجوده الأول " وهو ما أتى به على ترتيب نظم صلاة نفسه لأنه أتى به في غير محله ولا تبطل به صلاته لعذره . " .
فإذا سجد ثانيا " بعد أن قام وقرأ وركع وهو على نسيانه أو جهله " حسب " له وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغي ما قبله فإن زال نسيانه أو جهله قبل السجود الثاني وجب عليه متابعة الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين كما في الروضة وأصلها . " .
والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة " الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية " إذا كملت السجدتان " فيها " قبل سلام الإمام " وإن كان في الركعة نقصانان نقصان بالتلفيق ونقصان بالقدوة الحكمية فإنه لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة حسية بل سجد متخلفا عنه لكنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لكونه معذورا بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه فإنه لم يدرك الجمعة بها .
والثاني لا يدرك الجمعة بهذه الركعة .
وبحث الرافعي فيما ذكر بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع وأجاب عنه السبكي و الإسنوي بأنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لا مكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة بخلاف ما بعده فلو لم نحسبه له لفاتت الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة ا . ه " .
فما جرى عليه في المتن هو المعتمد وإن قال في المجموع إن الجمهور على خلافه .
ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجوده حسب له وتكون ركعته ملفقة ولو زوحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له قال ابن المقري غير ملفقة أي من الركوع وغيره وإلا فهي ملفقة من القراءة في الأولى القيام فيها والإحرام بها ومن الثانية لكن التلفيق الأول هو المختلف فيه فلو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها .
وهل يسجد الأخرى لأنهما ركن واحد أو يجلس معه .
فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين .
ثم هذا كله فيما إذا تخلف بالسجود لزحمة أما التخلف به لغير زحمة فأشار إليه بقوله " ولو تخلف بالسجود " في الأولى " ناسيا " له " حتى ركع الإمام للثانية " فذكره " ركع معه " وجوبا " على المذهب " وليصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط عنه الباقي منهما والقول الثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم .
وفرق الأول بأنه مقصر بالنسيان وقطع بعضهم بالأول وقال الروياني وطريق القطع أظهر .
والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر .
خاتمة ليست الجمعة ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وتتدارك به بل هي صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام على لسان نبيكم A " وقد خاب من افترى " رواه الإمام أحمد وغيره وقال في المجموع إنه حسن .
فإن عرض فيها ما يمنع وقوعها جمعة انقلبت ظهرا وإن لم يقصد قلبها لأنهما فرض وقت واحد .
قال في الروضة وللمستمع للخطيب أن يصلي على النبي A ويرفع بها صوته إذا قرأ الخطيب ( 1 / 301 ) إن الله وملائكته يصلون على النبي " الآية وليس المراد كما قال الأذرعي الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام فإنه لا أصل له بل هو بدعة .
وظاهر كلام الروضة أن ذلك مباح مستوي الطرفين بل الاستماع أولى بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع .
ومن قعد في مكان الإمام أو في طريق الناس أمر بالقيام وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق عليهم بخلاف الواسع . "