وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف وعدمه .
وقد بدأ بالقسم الأول فقال " من أدرك " مع إمام الجمعة " ركوع " الركعة " الثانية " المحسوب للإمام لا كالمحدث ناسيا كما مر وأتم الركعة معه " أدرك الجمعة " أي لم تفته قال A من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة .
وقال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين .
قال في المجموع وقوله فليصل هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام . " .
فيصلي بعد سلام الإمام ركعة " إن استمر معه إلى أن سلم ولو فارقه في التشهد كان الحكم كذلك فقول المصنف " بعد سلام الإمام " جرى على الغالب .
فإن قيل الركعة الأخيرة إنما تحصل بالسلام .
أجيب بأن ذلك ممنوع فقد قال في الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى إنما تحصل بالسلام .
أجيب بأن ذلك ممنوع فقد قال في الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد ا . ه " .
وأيضا ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته والتشهد ليس في أول صلاته فقول الشارح واستمر معه إلى أن سلم لأجل قول المتن فيصلي بعد سلام الإمام .
وقيد ابن المقري إدراك الجمعة بإدراك الركعة بقوله إن صحت جمعة الإمام أخذا من قول الأذرعي لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم والمعتمد أنه ليس بقيد فقد صرح الإسنوي وغيره بأنه لا يتقيد بذلك بل إذا أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة وإن خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه كما مر .
تنبيه .
قول المحرر من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم الركعة معه كما صرح به في الروضة كأصلها .
ويسن لمن صلى الركعة الثانية من الجمعة منفردا أن يجهر فيها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب صفة الصلاة . " .
وإن أدركه " أي الإمام " بعده " أي بعد ركوع إمامه " فاتته " أي الجمعة لمفهوم الحديث المتقدم " فيتم بعد سلامه " أي الإمام " ظهرا أربعا " من غير استئناف نية لفوات الجمعة " والأصح أنه " أي المدرك للإمام بعد ركوع الثانية " ينوي في اقتدائه " بالإمام " الجمعة " وجوبا كما هو مقتضى ( 1 / 297 ) عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة هكذا حمله شيخي وهو حسن .
والثاني ينوي الظهر لأنها التي يفعلها .
ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم أمعتدل هو أم في القيام فينوي الجمعة جزما .
ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال " وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها " من الصلوات " بحدث " عمدا أو سهوا " أو غيره " كرعاف وتعاطي فعل مبطل أو بلا سبب أيضا " جاز " له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن " الاستخلاف في الأظهر " الجديد لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة فقد صح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس فجاء رسول الله A فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس رواه الشيخان وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن رواه البيهقي .
واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه .
ولو تقدم واحد بنفسه جاز ولو لم يستخلف في الجمعة وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن يستخلفوا فيها واحدا منهم لتدرك بها الجمعة دون الثانية فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة كالمسبوق فيتمونها فرادى جمعة .
ولا يشكل الانفضاض فيها لأن البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة .
وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر كما قال ابن الأستاذ أنه لا يجب عليه أن يمتثل وقيل يجب لئلا يؤدي إلى التواكل .
أما إذا فعلوا على الانفراد ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقراه والثاني وهو القديم لا يجوز الاستخلاف مطلقا لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا .
وعلى الأول لا يستخلف الإمام إلا من يصلح للإمامة لا امرأة وخنثى مشكلا للرجال وسكت المصنف عن هذا للاستغناء عنه بما سبق له في صلاة الجماعة .
وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى وإن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا لأن شرطها حصول ركعة في جماعة كما علم مما مر . " .
ولا يستخلف " الإمام أو غيره " للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه " لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوز ولا يجوز له فعل الظهر قبل فوات الجمعة .
ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشيء .
أما في غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى به في الأولى والثالثة من الرباعية لموافقته نظم صلاتهم لا في الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود نعم إن جددوا نية الاقتداء جاز كما في الحاوي الصغير .
ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو واضح .
وإطلاقهم المنع جرى على الغالب .
ويجوز استخلاف اثنين وأكثر كما في المجموع يصلي بكل طائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا .
وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي . " .
ولا يشترط " في جواز الاستخلاف في الجمعة " كونه " أي المقتدي " حضر الخطبة ولا " أدرك " الركعة الأولى في الأصح فيهما " أما في الأولى فلأنه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها ولهذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين .
ووجه مقابلة القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه لا يجوز وأما في الثانية فلأن الخليفة الذي كان مقتديا بالإمام ناب مقامه باستخلاف إياه ولو استمر الإمام لصحت القدوة فكذا من ناب منابه وإن لم توجد فيه الشرائط ووجه مقابله أنه غير مدرك للجمعة .
ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون الخليفة حضر الخطبة بتمامها في المسألة الثانية والبعض الفائت في المسألة الأولى على المذهب لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة والسماع هنا كالاقتداء .
نعم من أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها لخروج من أتى بالبعض عن الأهلية بالكلية ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز .
تنبيه .
المذكور في الشرحين والروضة والمجموع نقل الخلاف في الثانية قولين وخرج بقوله حضر الخطبة ( 1 / 298 ) سماعها فإنه لا يشترط بلا خلاف كما صرح به الرافعي . " .
ثم " على الأول " إن كان " الخليفة في الجمعة " أدرك " الركعة " الأولى " من الجمعة مع الإمام " تمت جمعتهم " أي جمعة الخليفة والمأمومين سواء أحدث الإمام في أولى الجمعة أم ثانيتها كما في المحرر لأنه لما أحرم صار باستخلافه قائما مقامه . " .
وإلا " أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها كأن استخلفه في اعتدالها " فتتم لهم " الجمعة " دونه " أي غيره " في الأصح " فيهما وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأنهم أدركوا ركعة مع الإمام بخلافه فإنه لم يدركها معه فيتمها ظهرا ومعلوم أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه على ذلك الفتى تلميذ المقري وهو واضح .
وقضية كلام الشيخين أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وهذا هو الظاهر والثاني أنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق .
وأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين .
والثالث يتمها القوم ظهرا أيضا لا جمعة تبعا للإمام . " .
ويراعي " الخليفة " المسبوق " وجوبا " نظم " صلاة " المستخلف " ليجري على نظمها فيفعل ما كان يفعله الإمام لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته " فإذا صلى " بهم " ركعة " قنت لهم فيها إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح و " تشهد " جالسا وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده " وأشار إليهم " بعد تشهده عند قيامه " ليفارقوه " أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا " أو ينتظروا " سلامه بهم وهو أفضل كما في المجموع أي إن لم يخشوا خروج الوقت بانتظاره فإن خشوه وجبت المفارقة وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري ثم يقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمها جمعة وإلى ثلاث حيث أتمها ظهرا .
وقد اندفع بما ذكر من الغاية المذكورة والاعتراض على المصنف بأن التخيير المذكور فيه لا يفهم بالإشارة من المصلي لا سيما مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا .
ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي .
أما إذا لم يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه ففي جواز استخلافه قولان صحح منهما في التحقيق الجواز وهو المعتمد ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي وقال في المهمات وهو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد .
قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون محل المنع إذا اعتقد هو شيئا آخر ا . ه " .
وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات .
والقول الثاني لا يجوز استخلافه وجرى على هذا ابن المقري وقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا . " .
ولا يلزمهم " أي المقتدين " استئناف نية القدوة " بالخليفة " في الأصح " في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة ولهذا لا يراعي نظم صلاة نفسه ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد لنية فكذلك عند الاستخلاف والثاني يشترط لهم لأنهم بخروج الإمام من الصلاة صاروا منفردين .
ولو استخلف من لا يصلح للإمامة لم تبطل صلاتهم إلا إن اقتدوا به لأن استخلافه لغو .
ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيهما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ما يشبهه صورة .
وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلام الشيخين في الجماعة وصححه المصنف في التحقيق هناك وكذا في المجموع وقال فيه اعتمده ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد وإن صححا هنا المنع وعللاه بأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضلها إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل فضل الجماعة الكامل .
ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا بالجمعة انعقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم . " .
ومن زوحم " أي منعه الزحام " عن السجود " على أرض أو نحوها مع الإمام في الركعة ( 1 / 299 ) الأولى من الجمعة " فأمكنه " السجود منكسا " على " شيء من " إنسان " أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك " فعل " ذلك وجوبا لقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه رواه البيهقي بإسناد صحيح .
ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الأمر فيه يسير كما قاله في المطلب ولا يعرف له مخالف ولأنه متمكن من سجود يجزئه فإن لم يفعل كان متخلفا بغير عذر وقد مر حكمه .
تنبيه .
قد عبر في التنبيه بظهر إنسان واعترضه المصنف في التحرير بقوله ولو حذف لفظ إنسان لعم وقد وقع هو فيه هنا فلو قال على شيء كما قدرته لعم .
والمزاحمة تجري في غير الجمعة من بقية الصلوات وذكرت هنا لأن الزحام فيها أغلب ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على خلاف يأتي ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها . " .
وإلا " أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر " فالصحيح أنه ينتظر " تمكنه منه " ولا يوميء به " لقدرته عليه .
والثاني يوميء أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر .
والثالث يتخير بينهما لأن وجوب وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة .
ومقتضى المتن أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كذا نقلاه عن الإمام وأقراه وهذا ما جزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن قال في المهمات إنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب .
وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا فهل تصح فيه القولان فيمن يحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره القاضي حسين في تعليقه والإمام في النهاية .
أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فلا يعتبر فيه ما تقدم بل يسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده .
نعم إن كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي . " .
ثم " على الصحيح " إن تمكن " من السجود " قبل ركوع إمامه " في الثانية " سجد " وجوبا تداركا له عند زوال العذر " فإن رفع " من السجود " والإمام " بعد " قائم قرأ " ما أمكنه فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه ولا يضر التخلف الماضي لأنه تخلف بعذر . " .
أو " رفع من السجود " والإمام " بعد " راكع فالأصح يركع " معه " وهو كمسبوق " لأنه لم يدرك محل القراءة والثاني لا يركع معه لأنه مؤتم به بخلاف المسبوق بل تلزمه القراءة ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر . " .
فإن كان إمامه فرغ من الركوع " في الثانية " ولم يسلم وافقه فيما هو فيه " كالمسبوق " ثم صلى ركعة بعده " لفواتها كالمسبوق وبهذا قطع الإمام وقيل يشتغل بترتيب صلاة نفسه . " .
وإن كان " الإمام " سلم " منها " فاتت الجمعة " لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة . " .
وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام " في ثانية الجمعة " ففي قول يراعي " المزحوم " نظم " صلاة " نفسه " فيسجد الآن " والأظهر أنه يركع معه " لظاهر خبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولأن متابعة الإمام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام . " .
ويحسب ركوعه الأول في الأصح " لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع والثاني لا يحسب لأنه أتى به للمتابعة .
وعلى الأول " فركعته ملفقة من ركوع " الركعة " الأولى و " من " سجود الثانية " الذي أتى به فيها . " .
ويدرك بها الجمعة في الأصح " لإطلاق قوله A من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وهذا قد أدرك ركعة ( 1 / 300 ) والتلفيق ليس بنقص في المعذور والثاني لا لنقصها بالتلفيق وصفة الكمال معتبرة في الجمعة . " .
فلو سجد على ترتيب " نظم صلاة " نفسه " عامدا " عالما بأن واجبه " أي الواجب عليه " المتابعة " لإمامه تفريعا على الأظهر " بطلت صلاته " لتلاعبه حيث سجد في موضع الركوع فيلزمه التحرم بالجمعة إن إمكنه إدراك الإمام في الركوع كما في الروضة كأصلها "