وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية فينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف .
قال شيخنا وما بحثه مخالف لإطلاقهم قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم .
وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع .
وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل ا . ه " .
وكلام الطاووسي هو المعتمد .
ثم شرع في الجمع بالمطر فقال " ويجوز الجمع " ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك " بالمطر " ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين وشفان كما سيأتي . " .
تقديما " لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله A بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك أرى ذلك بعذر المطر .
قال في المجموع وهذا التأويل مردود برواية مسلم من غير خوف ولا مطر قال وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى .
قال يعني البيهقي وقد روينا عن ابن عباس و ابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل .
وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية . " .
والجديد منعه تأخيرا " لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر ( 1 / 275 ) بخلاف السفر والقديم جوازه ونص عليه في الإملاء أيضا قياسا على السفر . " .
وشرط التقديم " بعد شروطه السابقة في جمعه بالسفر " وجوده " أي المطر " أولهما " أي الصلاتين لتحقق الجمع مع العذر " والأصح اشتراطه عند سلام الأولى " ليتصل بأول الثانية ويؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك .
والثاني لا يشترط وجوده عند سلام الأولى كما في الركوع والسجود . " .
والثلج والبرد كمطر إن ذابا " لبلهما الثوب والشفان وهو بفتح الشين المعجمة لا بضمها كما وقع في بعض نسخ الروضة ولا بكسرها كما وقع للقمولي وبتشديد الفاء برد ريح فيه بلل كالمطر . " .
والأظهر " وفي الروضة الأصح " تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة " بمصلى " بمسجد " أو غيره " بعيد " عن باب داره عرفا بحيث " يتأذى بالمطر في طريقه " إليه نظرا إلى المشقة وعدمها بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي .
وأما جمعه A بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وبان للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر كما صرح به ابن أبي هريرة وغيره وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه .
قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أي أو نحوه أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته .
وكلام غيره يقتضيه والثاني يترخص مطلقا .
تنبيه .
يجمع العصر مع الجمعة في المطر كما مر وإن لم يكن موجودا حال الخطبة لأنها ليست من الصلاة وقد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح .
وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال وهو قوي جدا في المرض والوحل .
واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري .
قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي ا . ه " .
وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وعلى ذلك يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين وعلى المشهور قال في المجموع وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجيء بالوحل .
تتمة إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر .
خاتمة قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على الأظهر .
والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما مر في باب التيمم نبه عليه الرافعي .
وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح .
ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ووقع في المهمات تصحيح عكسه .
قال الزركشي وهو سهو ( 1 / 276 )