فإن قيل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه وفي نسخة من الروض ما يدل لذلك .
فإن قيل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه وفي نسخة من الروض ما يدل لذلك .
فإن قيل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه وفي نسخة من الروض ما يدل لذلك .
فإن قيل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه وفي نسخة من الروض ما يدل لذلك .
فإن قيل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه وفي نسخة من الروض ما يدل لذلك .
وظاهر إطلاق الروضة أنه يترخص في هذه الحالة مطلقا وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن قال الزركشي إنما يترخص في مرحلتين لا فيما زاد عليهما لأنه ليس له مقصد معلوم .
ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما ولا أثر للنية بقطعه مسافة القصر وإن خالف في ذلك الأذرعي ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت والعبد أنه متى أبق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين .
وألحق بالزوجة والعبد الجندي وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق " .
فائدة : .
متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر لأنهما فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة في السفر نبه على ذلك شيخي .
واحترز بقوله أولا عما إذا نوى مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران الذي لا يقصر قبل مفارقته أو السور أنه إن وجد غرضه رجع أو أن يقيم في طريقه ولو بمكان قريب أربعة أيام ترخص إلى أن يجد غرضه أو يدخل المكان لأن سبب الرخصة قد انعقد فيستمر حكمه إلى أن يوجد ما غير النية إليه بخلاف ما إذا عرض له ذلك قبل مفارقة ما ذكر .
فإن قيل قياس ما قالوه من منع الترخص فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نوى أن يقيم ببلد قريب .
أجيب بأن نقله إلى معصية مناف للرخص بالكلية بخلاف ما نحن فيه .
ودخل فيما قررت به كلام المصنف ما لو كان معلوما غير معين بأن قصد قطع المسافة الطويلة مع عدم تعيين المقصد كأن خرج من مكة بنية أن يصل إلى بطن مرو ثم يشرق إلى المدينة الشريفة أو يغرب إلى ينبع وكذا لو أخبر الزوج زوجته أو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين موضعا .
ولو نوى في سفره ذو السفر القصير الزيادة في المسافة بحيث يحصل بها مسافة القصر فليس له الترخص حتى يكون من مكان نيته إلى مقصده مسافة القصر ويفارق مكانه لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة مسافرا جديدا ولو نوى قبل خروجه إلى سفر طويل إقامة أربعة أيام في كل مرحلة لم يقصر لانقطاع كل سفرة عن الأخرى . " .
ولو كان لمقصده " بكسر الصاد كما ضبطه المصنف بخطه " طريقان طويل " يبلغ مسافة القصر " وقصير " لا يبلغها " فسلك الطويل لغرض " ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر " كسهولة " الطريق " أو أمن " أو زيارة أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو لرخص سفر ولو كان الغرض تنزها " قصر " لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح . " .
وإلا " بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع " فلا " يقصر " في الأظهر " المقطوع به لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض فهو كما لو سلك الطريق القصير وطوله بالذهاب يمينا ويسارا حتى قطعها في مرحلتين .
والثاني يقصر لأنه طويل مباح .
فإن قيل ( 1 / 268 ) كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم إنه إذا سافر لمجرد رؤية البلاد أنه لا يقصر أجيب بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة لكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك .
وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما . " .
ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره " أي السيد أو الزوج أو الأمير " في السفر ولا يعرف " كل واحد منهم " مقصده فلا قصر " لهم لأن الشرط لم يتحقق وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسير وإن لم يقصر المتبوعون لتيقن طول سفرهم ولا ينافي ذلك ما مر من أن طالب الغريم ونحوه إذا لم يعرف مكانه لا يقصر وإن طال سفره لأن المسافة هنا معلومة في الجملة إذ المتبوع يعلمها بخلافها ثم .
وإن عرفوا أن مقصده مرحلتان وقصدوه قصروا . " .
فلو نووا مسافة القصر " وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا حاله " قصر الجندي " أي غير المثبت في الديوان " دونهما " لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدم .
أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور وتحت يد الأمير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد .
تنبيه .
قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير المثبت لأن الأمير المالك لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش أي المثبت في الديوان إذ يختل بها نظامه . " .
ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى " وهو مستقل ماكث " رجوعا " عن مقصده إلى وطنه أو غيره للإقامة " انقطع " سفره سواء أرجع أم لا لأن النية التي استفاد بها الترخص قد انقطعت وانتهى سفره فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به لكن مفهوم كلام الحاوي الصغير ومن تبعه أنه يقصر وهو خلاف المنقول ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها . " .
فإن سار " إلى مقصده الأول أو غيره " فسفر جديد " فإن كان طويلا قصر بعد مفارقة ما تشترط مفارقته وإلا فلا وكنية الرجوع في ذلك التردد فيه نقله في المجموع عن البغوي وأقره .
أما لو رجع لحاجة ففيه تفصيل تقدم أو وهو سائر فلا أثر لنيته كما مر .
وثالث الشروط أن يكون السفر جائزا فلا قصر وغيره كما قال " ولا يترخص العاصي بسفر كآبق " من سيده " وناشزة " من زوجها وقاطع الطريق لأن مشروعية الترخص للإعانة والعاصي لا يعان .
وألحق بذلك من يتعب نفسه أو يعذب دابته بالركض بلا غرض فإن ذلك لا يحل كما حكياه عن الصيدلاني وأقراه وإن قال في الذخائر إن ظاهر كلام الأصحاب يدل على إباحته .
قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة .
واحترز بقوله بسفره عن العاصي في سفره بأن يكون السفر مباحا ويعصي في سفره فيترخص لأن السفر مباح . " .
فلو أنشأ " سفرا طويلا " مباحا ثم جعله معصية " كالسفر لأخذ مكس أو للزنا بامرأة " فلا ترخص " له " في الأصح " من حين الجعل كما لو أنشأ السفر بهذه النية .
والثاني يترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه ولو تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالفه في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن أوله وآخره مباحان . " .
ولو أنشأه عاصيا " به " ثم تاب فمنشىء " بضم الميم وكسر الشين " للسفر من حين التوبة " فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر وإلا فلا .
نعم العاصي بسفره يوم الجمعة بترك الجمعة لا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة ومن وقت فواتها يكون ابتداء ( 1 / 269 ) سفره كما في المجموع لا من التوبة .
ولو نوى الكافر والصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة وإن كان في فتاوى البغوي أن الصبي يقصر دون من أسلم .
ورابع الشروط عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم كما قال " ولو اقتدى بمتم " مسافر أو مقيم أو بمصل صلاة جمعة أو صبح أو نافلة ولو " لحظة " أي في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به " لزمه الإتمام " لخبر الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة .
فإن قيل تعبيره بمتم يخرج الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة أو خلف من يصلي الصبح مع أنه يلزمه الإتمام كما مر ولا يقال له متم .
أجيب بأنه لا مانع من أن يقال له متم فإنه قد أتى بصلاة تامة ويؤيد ذلك تعبير الحاوي الصغير بقوله ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة فذكر مع لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهما وبهذا يندفع ما أورده الإسنوي وغيره من أنه إذا اقتدى بالمقيم في نافلة كمصلي عيد وراتبة فإنه يتم كما اقتضاه كلامهم .
وتعبير الإسنوي بالمقيم في نافلة مثال إذ المقتدي بمسافر في نافلة كذلك وله قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلاها إماما قلت ذلك تفقها ولم أر من تعرض له وهو ظاهر .
تنبيه .
قضية كلام المصنف أن الإمام لو لزمه الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه أنه يجب على المأموم الإتمام وليس مرادا قال الإسنوي فلو قدم لحظة على متم لكان أولى وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما . " .
ولو رعف الإمام المسافر " أي سال من أنفه دم أو أحدث " واستخلف متما " من المقتدين أو غيرهم " أتم المقتدون " به إن نووا الاقتداء به وكذا إن لم ينووا وقلنا بالراجح أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب الاستخلاف صاروا مقتدين به حكما بدليل لحوقهم سهوه نعم لو نووا فراقه حين أحسوا برعافه أو حدثه قبل تمام الاستخلاف قصر " .
فائدة : .
رعف مثلث العين كما قاله ابن مالك والأفصح فتح عينه والضم ضعيف والكسر أضعف منه .
حكى في مشكل الوسيط أن هذه الكلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليل في الطلب للعربية وذلك أنه سأل يوما حماد بن سلمة فقال له أحدثك هشام بن عروة عن أبيه عن رجل رعف في الصلاة وضم العين فقال له أخطأت إنما هو رعف بفتحها .
فانصرف إلى الخليل ولزمه .
وسيبويه لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح وذكرت في شرحي على القطر سبب لقبه بذلك . " .
وكذا لو أعاد الإمام واقتدى به " يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته .
وقيل يلزمه الإتمام وإن لم يقتد به لأن الخليفة فرع له ولايجوز أن تكون صلاة الأصل أنقص من صلاة الفرع .
واحترز بقوله واستخلف متما عما لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون .
ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه . " .
ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بأن إمامه محدثا " أو ما في حكمه " أتم " لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام .
قال الأذرعي والضابط أي في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام بذلك ا . ه " .
ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع .
ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة .
قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه ا . ه " .
وهذا هو الظاهر وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها . " .
ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا " فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن ينويه ( 1 / 270 ) فبان مقيما " فقط أو مقيما ثم محدثا أتم لزوما أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا . " .
أو " اقتدى ناويا القصر " بمن جهل سفره " أي شك في أنه مسافر أو مقيم " أتم " لزوما وإن بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الإتمام .
وقيل يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر . " .
ولو علمه " أو ظنه " مسافرا وشك في نيته " القصر فجزم هو بالنية " قصر " جوازا إن بان الإمام قاصرا لأن الظاهر من حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا إذا كان سفره ثلاث مراحل وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد فإن بان أنه متم لزمه الإتمام .
واحترز بقوله وشك في نيته عما إذا علمه مسافرا ولم يشك كالإمام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة .
قال الإسنوي ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام . " .
ولو شك فيها " أي في نية إمامه القصر " فقال " معلقا عليها في ظنه " إن قصر قصرت وإلا " بأن أتم " أتممت قصر في الأصح " إن قصر إمامه لأنه نوى ما هو في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى .
والثاني لا يقصر للتردد في النية .
أما لو بان إمامه متما فإنه يلزمه الإتمام وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر وإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا .
وقيل له القصر لأنه الظاهر من حال الإمام .
وخامس الشروط نية القصر كما ذكره بقوله " ويشترط للقصر نيته " بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزمه الإتمام وإن لم ينوه " في الإحرام " كأصل النية .
ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخيصا كما قاله الإمام وما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي .
فلو لم ينو ما ذكر فيه بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية .
وسادس الشروط التحرز عما ينافيها كما قال " والتحرز عن منافيها " أي نية القصر " دواما " أي في دوام الصلاة كنية الإتمام فلو نواه بعد نية القصر أتم .
وعلم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر وهو كذلك . " .
ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم " أتم " أو " تردد أي شك " في أنه نوى القصر " أم لا أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام .
وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء قال الشارح لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال " أو قام " وهو عطف على إحرام " إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم " وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه .
فإن قيل قد مر أنه لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب لم يضر فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الشك في أصل النية كعدمها فزمانه غير محسوب من الصلاة لكنه عفي عن القليل لمشقة الاحتراز عنه وهنا الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان قد نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا لجزء من الصلاة على التمام لعدم النية فلزمه الإتمام .
تنبيه .
قول المصنف أو في أنه نوى القصر تركيب غير مستقيم لأنه جعله قسما مما لو أحرم قاصرا وهو لا يصح لتدافعه فلو قال أو شك كما قدرته في أنه نوى القصر لاستقام لأنه يصير حينئذ عطفا على أحرم . " .
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام " كنيته أو نية إقامة " بطلت صلاته " كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة . " .
وإن كان " قيامه " سهوا " ثم تذكر " عاد " وجوبا " وسجد له " ندبا كغيره مما يبطل عمده " وسلم " وقول الغزي هذا إذا بلغ حد الركوع قياسا ( 1 / 271 ) على ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح غير محتاج إليه في كلام المصنف لأنه فرض الكلام فيمن قام . " .
فإن أراد " عند تذكره وهو قائم " أن يتم عاد " للقعود وجوبا " ثم نهض متما " أي ناويا الإتمام .
وقيل له أن يمضي في قيامه فإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر والجهل كالسهو فيما ذكره .
ولو لم يتذكر حتى أتى بركعتين ثم نوى الإتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا .
وسابع الشروط دوام سفره في جميع صلاته كما قال " ويشترط كونه " أي الشخص الناوي للقصر " مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة " القاطعة للترخص " فيها " أو شك هل نواها أو لا " أو بلغت سفينته " فيها " دار إقامته " أو شك هل بلغها أو لا " أتم " لزوال سبب الرخصة في الأولى .
والثالثة كما لو كان يصلي لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم وللشك في الثانية والرابعة .
وثامن الشروط العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه ذكره في الروضة كأصلها .
قال الشارح وكأن تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه . " .
والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ " سفره " ثلاث مراحل " للاتباع رواه الشيخان خروجا من خلاف من أوجبه ك أبي حنيفة إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمد وروي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل .
ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل والأكثر عملا أما إذا لم يبلغها فالإتمام أفضل لأنه الأصل وخروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة بل قال الماوردي في الرضاع يكره القصر ونقله في المجموع عن الشافعي لكن قال الأذرعي إنه غريب ضعيف ا . ه " .
فالمعتمد أنه خلاف الأولى .
نعم يستثنى من ذلك كما قال الأذرعي دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى حدثه فيها فيكون القصر أفضل مطلقا وهذا نظير ما قالوه في صلاة الجماعة أنه لو صلى منفردا خلا عن الحدث ولو صلى في جماعة لم يخل عنه .
وكلا المسألتين يشكل ما قالوه أنه لو صلى من قيام لم يخل عن الحدث ولو صلى من قعود خلا عنه أنه يجب عليه أن يصلي من قعود وقد يفرق بأن صلاته من قعود فيها بدل عن القيام ولا كذلك ما ذكر وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت .
وتقدم في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها أي لم تطمئن نفسه إليها كره له تركها . " .
والصوم " أي صوم رمضان لمسافر سفرا طويلا " أفضل من الفطر " لما فيه من تبرئة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله A وقال تعالى " وأن تصوموا خير لكم " .
ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الإمام .
هذا " إن لم يتضرر به " أما إذا تضرر به لنحو مرض أو لم يشق معه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه A رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر .
نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفي .
ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره .
ولو كان ممن يقتدى به ولا يضره الصوم فالفطر له أفضل كما قاله الأذرعي .
قال ابن شهبة وكأنه في ذي الرفقة لا المنفرد ا . ه " .
وهذا مراد الأذرعي بلا شك .
ويأتي أيضا هنا ما تقدم من أنه إذا شك في جواز الرخصة أو تركها رغبة عن السنة أنه يكره له تركها . "