وما يذكر معه .
أما شروطه فثمانية أحدها أن يكون السفر طويلا . " .
وطويل السفر " بالأميال " ثمانية وأربعون ميلا هاشمية " لأن ابن عمر و ابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوقها ولا يعرف لهما مخالف وأسنده البيهقي بسند صحيح .
قال الخطابي ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف وعلقه البخاري بصيغة الجزم .
ويشترط أن تكون هذه المسافة غير الإياب فلو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابا ولا إيابا وإن نالته مشقة مرحلتين وهي تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة ولأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة ولو ظنا بخلاف تقديري القلتين ومسافة الإمام والمأموم كما مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة بخلاف تقدير القلتين فإنه لا توقيف في تقديرهما بالأرطال وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع فلذا كان الأصح فيهما التقريب .
والأربعة برد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون .
وهاشمية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها لا إلى هاشم جد النبي A كما وقع للرافعي .
تنبيه .
ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع ونص عليه الشافعي ونص أيضا على أنها ستة وأربعون وعلى أنها أربعون ولا منافاة فإنه أراد بالأول الجميع وبالثاني غير الأول والأخير وبالثالث الأميال الأموية الخارجة بقوله هاشمية وهي المنسوبة لبني أمية فالمسافة عندهم أربعون ميلا إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية قلت كما قال الرافعي في الشرح . " .
وهو " أي السفر الطويل " مرحلتان " وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلتين أو يوم وليلة كذلك " بسير الأثقال " أي الحيوانات المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها لأن ذلك مقدار أربعة برد . " .
والبحر " في اعتبار المسافة المذكورة " كالبر " فيقصر فيه " فلو قطع الأميال فيه في ساعة " مثلا لشدة جري السفينة بالهواء أو نحوه " قصر " فيها لأنها مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن يسير " والله أعلم " كما يقصر لو قطع المسافة في البر ( 1 / 267 ) كما لو قطعها على فرس جواد في بعض يوم .
ولو شك في طول سفره اجتهد فإن ظهر له أن القدر المعتبر قصر وإلا فلا وعليه حمل إطلاق الشافعي عدم القصر .
وثاني الشروط قصد محل معلوم كما قال " ويشترط قصد موضع " معلوم " معين " أو غير معين " أولا " أي أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أولا " فلا قصر للهائم " وهو من لا يدري أين يتوجه " وإن طال سفره " إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر ويسمى أيضا راكب التعاسيف فقد قال أبو الفتوح العجلي هما عبارة عن شيء واحد .
قال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا فيما ذكرناه ا . ه " .
ويدل له جمع الغزالي بينهما . " .
ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده " أي مطلوبه منهما " ولا يعلم موضعه " وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها وكذا قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر "