فرع هل يظهرها للفاسق .
المجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور فيه يحتمل الإظهار لأنه أحق بالزجر والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء فينكسر قلبه ويحتمل أنه يظهر ويبين السبب وهو الفسق وهذا هو الظاهر وإن قال الولي العراقي لم أر فيه نقلا .
ولو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان فهل يسجد قال الولي العراقي لم أر من تعرض له وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه فقد يستثنى حينئذ ا . ه " .
والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو زائد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ( 1 / 219 ) وهي " أي سجدة الشكر " كسجدة التلاوة " خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها كما قاله في المحرر لما مر في تلك ومر أنها لا تقضى كسجدة التلاوة . " .
والأصح جوازهما " أي السجدتين خارج الصلاة " على الراحلة للمسافر " بالإيماء لمشقة النزول وخالف الجنازة على الراجح وإن كان في إقامة كان عليها إبطال ركنه الأعظم وهو تمكين الجبهة من موضع السجود والقيام في الجنازة لأن الجنازة تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول .
والثاني لا يجوز لفوات أعظم أركانها وهو التصاق الجبهة من موضع السجود .
أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف .
والماشي يسجد على الأرض " فإن سجد لتلاوة صلاة جاز " الإيماء " عليها " أي الراحلة " قطعا " تبعا للنافلة كسجود السهو .
وخرج بسجود التلاوة سجود الشكر فإنه لا يفعل في الصلاة كما مر .
خاتمة يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر .
وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يجز .
وتبطل صلاته بسجوده كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية .
وتبطل أيضا لو قصد بها التلاوة والشكر تغليبا للمبطل بخلاف ما لو قصد القراءة والرد على الإمام لأن في الرد مصلحة للصلاة ولهذا قيل لا تبطل ولو قصد الرد فقط .
ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني .
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك