بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة منها خبر ابن عمر أن النبي A كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والحاكم .
ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه A قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا .
وإنما لم تجب لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي A والنجم فلم يسجد رواه الشيخان ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري .
فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى " وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون " .
أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها . " .
وهن " أي سجدات التلاوة " في الجديد أربع عشرة " سجدة " منها سجدتا الحج " واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق .
والأصل فيها خبر عمرو بن العاص أقرأني رسول الله ( 1 / 215 ) A خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن .
والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي حكمها .
وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس Bهما ولم يسجد النبي A في شيء من المفصل منذ تحول للمدينة رواه أبو داود .
وأجيب من جهة الجديد بأن هذا الحديث ضعيف وناف وغيره صحيح ومثبت وأيضا الترك إنما ينافي الوجوب دون الندب وفي مسلم عن أبي هريرة سجدنا مع النبي A في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وكان إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة .
ومحال هذه السجدات معروفة لكن اختلف في أربع منها إحداها سجدة النحل عند قوله تعالى " ويفعلون ما يؤمرون " وقال الماوردي إنها عند قوله تعالى " وهم لا يستكبرون " ونقله الروياني عن أهل المدينة .
وثانيها سجدة النمل عند قوله تعالى " لا إله إلا هو رب العرش العظيم " .
ونقل العبدري في الكفاية أن مذهبنا أنها عند قوله تعالى " ويعلم ما تخفون وما تعلنون " .
وفي المجموع أن هذا باطل مردود .
وقال الأذرعي وليس كما قال بل هو قول أكثر أهل المدينة وابن عمر والحسن البصري وغيرهم وبه جزم الماوردي .
والمسألة محتملة ولا توقيف فيما نعلمه ا . ه " .
وثالثها سجدة حم السجدة عند قوله تعالى " وهم لا يسأمون " .
وقيل عند قوله تعالى " إن كنتم إياه تعبدون " .
ورابعها سجدة إذا السماء انشقت عند قوله تعالى " وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون " .
وقيل إنها في آخر السورة ذكره بعض شراح البخاري .
وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية " لا " سجدة " ص " وهي عند قوله تعالى " وخر راكعا وأناب " فليست من سجدات التلاوة لقول ابن عباس ص ليست من عزائم السجود رواه البخاري أي متأكداتها وأثبتها ابن سريج فجعلها خمس عشر لحديث عمرو المتقدم . " .
بل هي " أي سجدة ص " سجدة شكر " لتوبة الله تعالى على داود E أي لقبولها والتلاوة سبب لتذكر ذلك لخبر أبي سعيد الخدري خطبنا النبي A يوما فقرأ ص فلما مر بالسجود نشرنا أي تهيأنا للسجود فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد .
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري . " .
تستحب في غير الصلاة " عند تلاوة آيتها للإتباع كما مر " وتحرم فيها " وتبطلها " على الأصح " لمن علم ذلك وتعمده أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره لكن يسجد للسهو .
ولو سجدها إمامه وكان يعتقدها كحنفي جاز له مفارقته وانتظاره قائما كما ينتظره قاعدا إذا قام إمامه لركعة خامسة سهوا ولا يسجد للسهو إذا انتظره قال في الروضة لأن المأموم لا سجود لسهوه .
فإن قيل هذا التعليل لا يلاقي التصوير فإن المأموم لم يسه .
أجيب بأن مراده لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو لأن الإمام يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه .
واستشكل انتظاره مع أن العبرة بعقيدة المأموم وعنده أن صلاة الإمام قد بطلت وأجبت عن ذلك في شرح التنبيه .
والثاني لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعلقها بالتلاوة بخلاف غيرها من سجود الشكر " .
فائدة : .
المشهور في ص وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور أنها أسماء لها وتقرأ ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وإذا كتبت في المصحف كتبت حرفا واحدا وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك ومنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف . " .
وتسن " سجدة التلاوة " للقارىء " حيث تشرع له القراءة " والمستمع " أي قاصد السماع حيث ندب له الاستماع ولو كان القارىء صبيا مميزا أو امرأة والمستمع رجلا كما في المجموع أو محدثا أو كافرا لا لقراءة جنب وسكران لأنها غير مشروعة لهما قال الإسنوي ولا لنائم وساه لعدم قصدهما التلاوة .
قال الزركشي وينبغي السجود لقراءة ملك وجني لا لقراءة ذرة ونحوها لعدم القصد قال تبعا للسبكي ولو قرأ أو سمع أول دخوله المسجد آية سجدة فالأقرب أنه يسجد لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أو لا فيه نظر ا . ه " .
والأقرب ( 1 / 216 ) كما قاله بعض المتأخرين أن يكون عذرا . " .
وتتأكد له " أي المستمع " بسجود القارىء " للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع بخلاف ما إذا لم يسجد فإنه لا يستحب له على وجه ولا يقتدى في سجودها في غير الصلاة ولا ترتبط به فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة .
قال الزركشي وقضية ذلك منع الاقتداء به لكن قضية كلام القاضي و البغوي جوازه وينبغي اعتماده . " .
قلت وتسن للسامع " وهو من لم يقصد السماع " والله أعلم " لكنها للمستمع آكد منه للسامع .
ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأنه قرأها في حال ركوعه أو في سجوده أو في صلاة جنازة لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة بدليل أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما بل قيل تسن القراءة فيهما مطلقا .
قال الزركشي ويستحب تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه إن خشي طول الفصل والإنزال وسجد إن لم يكن فيه كلفة فإن أمكنه مكانه سجد .
والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه A كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته .
أما من لم يسمع فلا يسجد اتفاقا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها . " .
وإن قرأ في الصلاة " في محل القراءة " سجد الإمام والمنفرد " أي كل منهما " لقراءته فقط " فلا يسجد لقراءة غيره فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته . " .
و " يسجد " المأموم لسجدة إمامه " فقط فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره أو لقراءة إمامه لكن عند عدم سجوده كما سيأتي عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته " فإن سجد إمامه فتخلف " هو " او انعكس " بأن سجد دون إمامه " بطلت صلاته " للمخالفة هذا مع استمراره مأموما فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة فهل هي مفارقة بعذر أو بغيره مقتضى ما في المجموع أنها بعذر ويندب للمأموم عند ترك الإمام قضاؤها بعد السلام كذا قاله الرافعي ومراده بالقضاء القضاء اللغوي وهو الأداء إذ الواقع في هذه المسألة كما قال الإسنوي عدم القضاء ومعلوم أن محله إذا لم يطل الفصل وإلا فات .
ويكره للمأموم قراءة أية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه كما في الروضة .
ومحله كما قال الإسنوي عند قصر الفصل .
تنبيه .
قول المصنف الإمام و المنفرد تنازع فيه قرأ و سجد فالقراء يعملهما فيه و الكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يضمرونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى إذ لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير قرآ ثم الإفراد مع عوده على الاثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين .
قبله وليست صحته خاصة بالمذهبين قبله نظر إلى عدم تثنية الضمير للتأويل المذكور . " .
ومن سجد " أي أراد السجود " خارج الصلاة نوى " سجدة التلاوة وجوبا لحديث إنما الأعمال بالنيات . " .
وكبر للإحرام " بها كذلك للاتباع كما أخرجه أبو داود لكن بإسناد ضعيف وقياسا على الصلاة . " .
رافعا يديه " ندبا كما مر في تكبيرة الإحرام " ثم " كبر ندبا " للهوي " للسجود " بلا رفع " يديه " وسجد " سجدة " كسجدة الصلاة " في الأركان والشروط والسنن " ورفع " رأسه من السجود بلا رفع يديه " مكبرا " ندبا " وسلم " وجوبا بعد القعود كالصلاة .
ولا يشترط التشهد في الأصح بل الأصح في زيادة الروضة أنه لا يستحب .
وقيل يتشهد أيضا .
وقيل وهو المنصوص في البويطي إنه لا يتشهد ولا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة .
ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة والأصح في المجموع لعدم ثبوت شيء فيه . " .
وتكبيرة الإحرام " مع النية كما مر " شرط " فيها " على الصحيح " وفي الروضة الأصح .
والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه لأن ( 1 / 217 ) النية وتكبيرة الإحرام والسلام كما سيأتي أركان والثاني أنها سنة وهو المنصوص وصححه الغزالي . " .
وكذا السلام " شرط فيها " في الأظهر " قياسا على التحرم والثاني لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة .
ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط أو لا فلا " وتشترط شروط الصلاة " قطعا كالاستقبال والستر والطهارة والكف عن مفسدات الصلاة كالأكل ودخول وقت السجود قال في المجموع بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها .
وقضيته أن سماع الآية بكمالها شرط كالقراءة وهو كذلك حتى لا يكفي كلمة السجدة ونحوها فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة ولو بحرف واحد لم يجز . " .
ومن سجد فيها " أي الصلاة " كبر للهوي " للسجود " وللرفع " منه ندبا " ولا يرفع يديه " فيهما أي لا يسن له ذلك كمن سجد في صلب الصلاة ونوى وجوبا لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو .
كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو ا . ه " .
ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة كما مثلوا به .
وقول المصنف .
و للرفع مزيد على المحرر وصرح به في المحرر في غير الصلاة . " .
قلت ولا يجلس للاستراحة " بعدها " والله أعلم " أي لا يسن له ذلك لعدم وروده بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته كما مرت الإشارة إليه .
ويجب أن يقوم منها ثم يركع فلو قام راكعا لم يصح لأن الهوي من القيام واجب كما مر .
ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن . " .
ويقول " فيها داخل الصلاة وخارجها " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " فتبارك الله أحسن الخالقين .
ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما .
ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا .
قال في الروضة ولو قال ما يقوله في سجوده جاز أي كفى .
ولو عبر به كان أولى .
قال المتولي وغيره ويسن أن يدعو بعد التسبيح وفي الإحياء يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة الم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك . " .
ولو كرر آية " فيها سجدة تلاوة أي أتى بها مرتين مثلا خارج الصلاة " في مجلسين سجد لكل " من المرتين عقبها لتجدد السبب بعد توفية الحكم الأول " وكذا المجلس في الأصح " لما مر والثاني تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كما لو كررها قبل أن يسجد للأولى .
الثالث إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا كفاه سجدة عنهما قال في العدة وعليه الفتوى لا أنه قال إن الفتوى على الثاني كما قاله المصنف في المجموع بل نسب في ذلك إلى السهو .
وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد الأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا . " .
وركعة كمجلس " وإن طالت " وركعتان كمجلسين " وإن قصرتا فيسجد فيهما .
ولو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا " فإن لم يسجد " من طلب منه السجود عقب فراغ آية السجدة " وطال الفصل " عرفا ولو بعذر " لم يسجد " لأنه من توابع القراءة ولا قضاء لأنه ذو سبب عارض كالكسوف .
فإن قصر الفصل سجد وكذا سجدة الشكر كما قال شيخنا إنه الأوجه .
فإن كان القارىء أو المستمع أو السامع أو من ( 1 / 218 ) يسجد شكرا محدثا فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا .
ولا تستحب القراءة لآية سجدة أو أكثر بقصد السجود بل تكره القراءة بقصده في الصلاة ومنع ابن عبد السلام من ذلك وأفتى ببطلان الصلاة وهو المعتمد .
ومحل الخلاف في غير صلاة صبح الجمعة أما فيها لقراءة سجدة الم تنزيل فإنها لا تبطل كما قاله البلقيني وأفتى به شيخي لأن قراءة السجدة فيها مسنونة .
ولو قرأ آية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة حرم عليه السجود وسواء قرأ في أوقات الكراهة أم قبلها وإن كان في صلاة بطلت صلاته بالسجود كما أفتى به ابن عبد السلام .
وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف .
ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره وإلا ففي كراهته الوجهان فيمن دخل المسجد في وقت الكراهة لا لغرض سوى التحية وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا قطعا ا . ه " .
ثم شرع في السجدة الثالثة فقال " وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة " لأن سببها ليس له تعلق بالصلاة فلو سجدها فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته . " .
وتسن لهجوم " أي حدوث " نعمة " كحدوث ولد أو جاه أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو " أو اندفاع نقمة " كنجاة من حريق أو غرق لما روى أبو داود وغيره أنه A كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا .
وروى أبو داود بإسناد حسن أنه A قال سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي .
وخرج بالحدوث الاستمرار كالعافية والإسلام والغنى عن الناس لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود .
وقيد في التنبيه والمهذب ونقله المصنف في شرحه عن الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوي وقيدهما في أصل الروضة وفي المحرر بقوله من حيث لا يحتسب أي يدري قال في المهمات وفيه نظر وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب فيه وأن لا ولهذا لم يذكره في المجموع ا . ه " .
وهذا أوجه ولهذا أسقطه ابن المقري من أصله . " .
أو رؤية مبتلي " في بدنه أو غيره للاتباع رواه البيهقي .
وشكر الله على سلامته . " .
أو " رؤية " عاص " يجهر بمعصيته كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ويفسق بها كما نقله الولي العراقي عن الحاوي لأن المصيبة في الدين أشد منهما في الدنيا قال A اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا فعند رؤية الكافر أولى .
ولو حضر المبتلي أو العاصي في ظلمة أو عند أعمى أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا فالمتجه كما قال في المهمات استحبابها أيضا . " .
ويظهرها " أي السجدة " للعاصي " المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها إن لم يخف ضرره وتعبيرا له لعله يتوب بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته أو خاف منه ضررا فلا يظهرها له بل يخفيها كما في المجموع .
وفي معنى الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك . " .
لا للمبتلي " لئلا ينكسر قلبه .
نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أظهرها له قاله القاضي و الفوراني وغيرهما وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم توبته وإلا فيسرها ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة كما في المجموع .
قال ابن يونس وعندي أنه لا يظهرها لتجدد ثروة بحضرة فقير لئلا ينكسر قلبه .
قال في المهمات وهو حسن . "