فإن قيل كان ينبغي أن يقول ولو شك في ركعة أثالثة هي وإلا فقد فرضها ثالثة فكيف يشك أثالثة هي أم رابعة أجيب بأن مراده ما قدرته وقال الشارح بدل ذلك في الواقع ومودى العبارتين واحد . " .
أو " تذكر " في " الركعة " الرابعة " بأن لم يتذكر ذلك فيما قبلها بل استمر تردده المتقدم في الثالثة حتى قام إلى ركعة في نفس الأمر رابعة وهو إنما قام إليها احتياطا مع احتمال أنها خامسة ثم زال تردده في الرابعة أنها رابعة " سجد " لتردده حال قيامه إلى الرابعة هل هي رابعة أو خامسة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير .
وإنما اقتضى التردد ( 1 / 210 ) في زيادتها السجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فلا فالتردد يضعف النية ويحوج إلى الجبر .
فإن قيل لو شك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فإنا نأمره بالقضاء بلا سجود وإن كان مترددا في أنها عليه أم لا .
أجيب بأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا وبأن السجود إنما يكون للتردد الطارىء في الصلاة للسابق عليها .
وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام .
قال شيخنا فقول الإسنوي إنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد . " .
ولو شك بعد السلام في ترك فرض " غير النية وتكبيرة الإحرام " لم يؤثر " وإن قصر الفصل " على المشهور " لأن الظاهر وقوعه عن تمام ولأنه لو أثر لعسر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس .
والثاني يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل فإن طال استأنف .
أما إذا شك في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة وكذا لو شك في أنه هل نوى الفرض أو النفل كما لو شك هل صلى أم لا ذكره البغوي في فتاويه قال ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا .
فإن قيل في زوائد الروضة أن المكفر لو صام يوما وشك بعد فراغه في النية لا يلزمه الاستئناف على الصحيح فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم .
وخرج بقوله فرض الشرط وقد اختلف فيه فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه .
قال الإسنوي ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك .
وقال في الخادم وهو فرق حسن لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا لا يلزمه إعادة الطواف .
وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا تنعقد .
تنبيه .
لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد .
وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي A في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه . " .
وسهوه " أي المأموم " حال قدوته " الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع " يحمله إمامه " لقوله A الإمام ضامن رواه أبو داود وصححه ابن حبان .
قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغيرهما ولأن معاوية شمت العاطس وهو خلف النبي A كما مر ولم يسجد ولا أمره A بالسجود .
واحترز بحال القدوة عن سهو قبل القدوة كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه وإنما لم يتحمله كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ( 1 / 211 ) وعن سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي . " .
فلو ظن سلامه " أي الإمام " فسلم " المأموم " فبان خلافه " أي خلاف ظنه " سلم معه " أو بعده وهو أولى لأنه لا يجوز تقديمه على سلام إمامه . " .
ولا سجود " لسهوه حال القدوة فيتحمله إمامه . " .
ولو ذكر " المأموم " في " آخر صلاته في " تشهده " أو قبله أو بعده " ترك ركن " تركه بعد القدوة ولا يعرف ما هو لكنه " غير النية والتكبيرة " للإحرام لم يعد لتداركه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة و " قام بعد سلام إمامه إلى ركعته " التي فاتت بفوات الركن " ولا يسجد " لوجود سهوه حال القدوة .
وخرج بذلك ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق .
وإنما لم يتحمله عنه الإمام لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه كما لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أم لا فقام وأتى بركعة فإنه يسجد للتردد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة أما النية وتكبيرة الإحرام وهما من زيادته فالتدارك لواحدة منهما ليس في صلاة . " .
وسهوه " أي المأموم " بعد سلامه " أي إمامه " لا يحمله " أي إمامه مسبوقا كان أو موافقا لانتهاء القدوة كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة كما مر . " .
فلو سلم المسبوق بسلام إمامه " فذكره حالا " بنى " على صلاته " وسجد " لأن سهوه بعد انقطاع القدوة .
ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد وهو كذلك كما قاله الأذرعي وإن ذكر فيه ابن الأستاذ احتمالين .
فإن ظنه المسبوق بركعة مثلا سلم فقام وأتى بركعة قبل سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعها فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة .
ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام .
ولو نطق بالسلام ولم ينو الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم لم يسجد لعدم الخطاب والنية فإن نوى الخروج ولو لم يقل عليكم سجد كما قال الإسنوي إنه القياس . " .
ويلحقه " أي المأموم " سهو إمامه " غير المحدث وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو .
أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو .
فإن قيل الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره .
أجيب بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي منتفية لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها فكذا صلاة المؤتم به . " .
فإن سجد " إمامه " لزمه متابعته " وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها بل لو اقتصر على سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه سها أيضا وهذا السجود لسهو الإمام لا لمتابعته .
ولو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة وإن كان مسبوقا لأن قيامه إلى خامسة لم يعهد بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه .
وأما متابعة المأمومين له A في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فلأنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان ولهذا قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله ولا يشكل ذلك بما سيأتي في باب الجمعة من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهد ينوي الجمعة لاحتمال أن يكون نسي شيئا يلزمه به ركعة لأنه إنما يتابعه فيما سيأتي إذا علم ذلك كما قال شيخي وهنا لم يعلم .
واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه بسبب سجود السهو كأن ظن ترك بعض بعلم المأموم فعله قالا فلا يوافقه إذا سجد قال بعض المتأخرين وهو مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله ا . ه " .
وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام يسجد لذلك جوابه أن يغلب على ظنه أنه يسجد ( 1 / 212 ) لذلك وهو كاف .
ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته .
وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة . " .
وإلا " أي وإن لم يسجد إمامه بأن تركه عمدا أو سهوا أو اعتقادا منه أنه بعد السلام " فيسجد " المأموم بعد سلام الإمام " على النص " جبرا للخلل بخلاف تركه التشهد الأول أو سجدة التلاوة فلا يأتي المأمور بهما لأنهما يقعان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام .
وفي قول مخرج لا يسجد لأنه لم يسه وإنما سها الإمام وسجوده معه كان للمتابعة فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أولى .
وعلى النص لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قال الإسنوي لزوم العود للمتابعة .
والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا .
فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك .
وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا . " .
ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح " وسجد الإمام " فالصحيح " في الصورتين " أنه " أي المسبوق " يسجد معه " رعاية للمتابعة " ثم " يسجد أيضا " في آخر صلاته " لأنه محل السهو الذي لحقه .
ومقابل الصحيح لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة وفي قول في الأولى ووجه في الثانية يسجد معه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه وهو المخرج السابق وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر للسهو .
ولو قام إمامه لخامسة ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد للسهو كالإمام ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه وقيل يتبعه في السجود بعد السلام وقيل لا يسلم إذا سلم الإمام بل يصبر فإذا سجد سجد معه .
هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته .
وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه .
والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية مفارقة لقولهم وتنقضي القدوة بسلام الإمام . " .
فإن لم يسجد الإمام " في الصورتين " سجد " المسبوق " آخر صلاة نفسه على النص " ومقابله القول المخرج السابق . " .
وسجود السهو وإن كثر " السهو " سجدتان " لاقتصاره A عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده فإنه A سلم من اثنتين وتكلم ومشى .
ولو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان وهما للجميع أو لما نواه منه ويكون تاركا لسجود الباقي في الثانية .
وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت صلاته وهو ما حكي عن ابن الرفعة لكن جزم القفال في فتاويه بأنها لا تبطل وهو مقتضى تعليل الرافعي الآتي فيما لو هوى لسجود تلاوة ثم بدا له فتركه بأنه مسنون فله أن لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه .
قال شيخنا وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا قصد سجدة ابتداء وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي ا . ه " .
وهو جمع حسن .
وكيفيتهما " كسجود الصلاة " في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما .
وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو .
قالا وهو اللائق بالحال ( 1 / 213 ) قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده فليس ذلك لائقا بل اللائق الاستغفار .
قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة فإن سجد ولم يأت بالشروط قال الإسنوي احتمل بطلان الصلاة لأنه زاد فيها فعلا لا يعتد به والمتجه الصحة ويكون ذلك رجوعا عن إتمام النفل ا . ه " .
وما جمع به بين كلام ابن الرفعة و القفال يقال هنا أيضا . " .
والجديد أن محله بين تشهده وسلامه " وذلك لخبر مسلم السابق ولأنه A صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه الشيخان .
قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله A ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها .
وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو سواء أكان السهو بزيادة أم بنقص أم بهما .
ومقابل الجديد قديمان أحدهما أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده والثاني أنه مخير بين التقديم والتأخير لثبوت الأمرين .
واحترز بحال القدوة عن سهو قبل القدوة كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه وإنما لم يتحمله كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ( 1 / 211 ) وعن سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي .
وقوله بين تشهده وسلامه أي مع الذكر الذي بعده من الصلاة على النبي A والصلاة على الآل والأدعية .
وعبارة ابن المقري ومحلهما قبيل السلام أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما أفاده تصغير قبل نعم المسبوق إذا استخلف وعلى المستخلف سجود سهو فإنه يسجد آخر صلاة الإمام سجدتي السهو ويسجد من خلفه ثم يقوم ويفارقونه ذكر القاضي حسين عند كيفية الجلوس في التشهد وتشترط له النية لأن نية الصلاة لم تشمله ولا يطلب بعده تشهد كما علم مما مر . " .
فإن سلم عمدا " أي ذاكرا للسهو " فات " السجود " في الأصح " لأنه قطع الصلاة بالسلام .
والثاني أن العمد كالسهو فإن قصر الفصل سجد وإلا فلا . " .
أو سهوا وطال الفصل " عرفا " فات " السجود " في الجديد " لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه لأنه جبران عبادة فيجوز أن يتراخى عنها كجبرنات الحج . " .
وإلا " أي وإن لم يطل الفصل ولم يرد السجود فلا سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام .
فإن أراده " فلا " يفوت " على النص " لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك وقيل يفوت حذرا من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة .
نعم لو سلم من الجمعة فخرج الوقت أو سلم القاصر فنوى الإقامة أو بلغت سفينته دار إقامته فاته السجود فلا يأتي به لما فيه من تفويت الجمعة في الأولى وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية وصحت جمعته وصلاته المقصورة .
ويفوت أيضا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام أو انتهت مدة المسح أو تخرق الخف أو شفي دائم الحدث أو نحو ذلك كما لو أحدث عقب سلامه فإنه لا يتداركه وإن أمكنه الطهر في الحال بأن كان واقفا في ماء . " .
وإذا سجد " فيما إذا قرب الفصل على النص أو مع طوله على القديم " صار عائدا إلى الصلاة " بلا إحرام " في الأصح " كما لو تذكر بعد سلامه ركنا .
والمتجه كما قال في المهمات أنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي وجماعة واعتمده شيخي فلو أحدث فيها بطلت صلاته أو نوى القاصر في سجوده الإتمام أو بلغت فيه سفينته دار إقامته لزمه الإتمام ولا يعيد التشهد بل يعيد السلام .
والثاني لا يصير عائدا لأن التحلل حصل بالسلام .
تنبيه .
قال في الخادم هل معنى قولهم صار عائدا إلى الصلاة أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج منها أصلا أو أنه خرج منها ثم عاد إليها الصواب الأول فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة إحرام وبه صرح الإمام ولما قدم أن سجود السهو وإن كثر سجدتان أي لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وبعده حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل .
قال الدميري وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت ( 1 / 214 ) فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن المصغر لا يصغر لكنه قد يتعدد صوره ذكره بقوله " ولو سها إمام الجمعة وسجدوا " للسهو " فبان فوتها أتموا ظهرا " لما يأتي في بابها " وسجدوا " ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة . " .
ولو ظن " أو اعتقد كما قال الإمام " سهوا فسجد فبان عدمه " أي عدم السهو " سجد في الأصح " لأنه زاد سجدتين سهوا .
وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود كما مر والسهو به يقتضيه .
والثاني لا لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره كإخراج شاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها .
ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما .
خاتمة لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه محرم بالأولى فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأول وإن تخلل كلام يسير ولا يعتد بما أتى به من الثانية أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى .
ولو صلى الجمعة أربعا ناسيا أو أحرم بمقصورة فأتمها ناسيا ونسي من كل ركعة من كل منهما سجدة حصلت له الركعتان ويسجد للسهو ولا يلزمه في الثانية الإتمام لأنه لم ينوه .
ولو ظن أنه سها بترك قنوت مثلا فسجد ثم بان قبل السلام أنه سها بغيره أجزأه .
ولو شرع في الظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضر كما ذكره البغوي و العمراني قال الزركشي وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاء ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا بظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه ا . ه " .
ولا حاجة كما قال شيخنا لقوله قضاء .
ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى أو علم قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالين لأنه بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني .
ثم شرع في السجدة الثانية فقال باب بالتنوين " تسن سجدات " بفتح الجيم " التلاوة