والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها .
والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها .
والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها .
والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها .
والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها " .
و " ثانيها " قيامه " أي القنوت الراتب وإن استلزم تركه ترك القنوت .
ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام . " .
و " ثالثها " التشهد الأول " لأنه A ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان .
واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر في الكلام على النفل المطلق وكذا ابن الرفعة عن الإمام لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه وإلا فلا وهذا أظهر وترك بعضه ككله قياسا على القنوت والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة فلا يسجد لترك ما هو فيه سنة كما نبه على ذلك الإسنوي .
ورابعها ما ذكره بقوله " أو قعوده " أي التشهد الأول وإن استلزم تركه ترك التشهد لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود ويتصور تركه وترك قيام القنوت بأن لا يحسن التشهد أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو .
وخامسها ما ذكره بقوله " وكذا الصلاة على النبي A فيه " أي بعده " في الأظهر " بناء على الأظهر أنها سنة فيه على ما مر فقوله " سجد " راجع للصور كلها .
والثاني لا يسجد لترك الصلاة على النبي A بناء على عدم استحبابها فيه .
وقيس بالنسيان في ذلك العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج . " .
وقيل إن تركه عمدا فلا " يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر .
ورد بما تقدم .
وسادسها ما أشار إليه بقوله قلت وكذا الصلاة على ( 1 / 206 ) الآل حيث سنناها والله أعلم " وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح وبعد الأول على وجه وكذا بعد القنوت لأنها سنة فيه على الصحيح .
وزيد سابع وهو الصلاة على النبي A في القنوت كما جزم به ابن الفركاح .
ويسجد أيضا لترك القعود للصلاة على النبي A بعد التشهد ولترك القعود للآل ولترك القيام للصلاة على النبي A بعد القنوت ولترك القيام للآل ويتصور ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل أن يسلم هو .
وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أي الأركان . " .
ولا تجبر سائر السنن " أي باقيها كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف فلو فعله لشيء من ذلك ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدا عن العلماء .
قاله البغوي في فتاويه بخلاف الأبعاض لوروده في بعضها وهو السجود لترك التشهد الأول كما مر وقيس عليه الباقي . " .
والثاني " من السببين وهو فعل المنهي عنه " إن لم يبطل عمده " الصلاة " كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه " ولا لعمده كما ذكره في التحقيق والمجموع لعدم ورود السجود له ولأن عمده في محل العفو فسهوه أولى وسيأتي ما يستثنى من ذلك . " .
وإلا " أي وإن أبطل عمده الصلاة كركعة زائدة أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام " سجد " لسهوه " إن لم تبطل " الصلاة " بسهوه " كالأمثلة المذكورة لأنه A صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو متفق عليه ويقاس غير ذلك عليه .
أما إذا أبطل سهوه " ككلام كثير في الأصح " كما مر وأكل كثير وفعل كثير كثلاث خطوات ولاء فلا سجود فإنه ليس في الصلاة .
وقد علم مما تقرر أن قوله في الأصح راجع إلى التمثيل بما يبطل سهوه وهو الكلام الكثير لا إلى قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان .
والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أن المستقبل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا وعاد عن قرب أنه يسجد للسهو كما صححه الرافعي في الشرح الصغير وجزم به ابن المقري في روضه واعتمده شيخي لأن عمده مبطل فيسجد لسهوه إذ هو كما قال الإسنوي القياس وإن صحح في المجموع وغيره عدم السجود .
ويستثنى من ذلك ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه لم يسجد في الأصح فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا ومع ذلك لا يسجد للسهو . " .
وتطويل الركن القصير " بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه " يبطل عمده " الصلاة " في الأصح " لأن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب .
قال الإمام ولأن تطويله يخل بالموالاة . " .
فيسجد لسهوه " قطعا والثاني لا يبطل عمده لما رواه مسلم عن أنس قال كان رسول الله A إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي وعلى هذا ففي سجود السهو وجهان أصحهما نعم . " .
فالاعتدال قصير " لأنه للفصل بين الركوع والسجود .
واختار المصنف من حيث الدليل جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن وقال الأذرعي أنه الصحيح مذهبا ودليلا وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره بخلاف تطويله بركن كالفاتحة والتشهد .
أما تطويله بمشروع كقنوت في موضعه أو تسبيح في صلاة التسبيح الآتي بيانها في صلاة النفل فلا يبطل الصلاة لوروده . " .
وكذا الجلوس بين السجدتين " ركن قصير " في الأصح " لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال بل أولى لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال .
والثاني أنه طويل لأن في صحيح مسلم ما يقتضي إطالته بالذكر .
قال في المهمات وكان ينبغي للمصنف طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضا على أنه في التحقيق هنا صحح أنه ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الأكثرين وسبقه إليه الإمام ووافق في التحقيق والمجموع في صلاة الجماعة على أنه قصير .
ومقدار التطويل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب أن يلحق بالاعتدال بالقيام للقراءة والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد ( 1 / 207 ) والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع المندوب . " .
ولو نقل ركنا قوليا " غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل " كفاتحة " أو بعضها " في " نحو " ركوع " كسجود " أو " جلوس " تشهد " أو نقل تشهدا أو بعضه في نحو قيام كركوع " لم تبطل بعمده في الأصح " لأنه لا يخل بصورتها بخلاف نقل الركن الفعلي والثاني تبطل كنقل الركن الفعلي وفرق الأول بما مر .
أما نقل السلام فيبطل عمده الصلاة وكذا تكبيرة الإحرام كما يقتضيه كلام الروضة .
وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف . " .
و " على الأصح " يسجد لسهوه " ولعمده كما في المجموع " في الأصح " لترك التحفظ المأمور به والثاني لا كغيره مما لا يبطل عمده . " .
وعلى هذا " أي الأصح " تستثني هذه الصورة من قولنا " المتقدم " ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه " واستثنى أيضا مسائل منها ما لو قنت عمدا أو سهوا قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب بل يعيده في اعتداله ويسجد للسهو فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد قاله الخوارزمي