ورد بأن المحب الطبري ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس وفي الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته .
ورد بأن المحب الطبري ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس وفي الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته .
ورد بأن المحب الطبري ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس وفي الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته .
وهذا ظاهر في الثاني دون الأول .
ثم محل العفو بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب في ماء قليل قال المتولي : حكم بتنجيسه " .
ودم البثرات وهي بالمثلثة خراج صغير كالبراغيث أي كدمها فيعفى عن قليله قطعا وعن كثيره على الراجح ما لم يكن بفعله لأن الإنسان لا يخلو منها غالبا فلو وجب الغسل في كل مرة لشق عليه ذلك أما ما خرج منها بفعله فيعفى عن قليله فقط كما يؤخذ مما مر ومن كلام الكفاية " .
وقيل إن عصره فلا يعفى عنه لأنه مستغنى عنه ( 1 / 193 ) والدماميل والقروح أثر الخراجات وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات فيعفى عن دمها وإن كثر على ما سبق لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة " .
والأصح أنها ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها بل يقال في جزئيات دمها أنه إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة أي كدمها فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم في المستحاضة .
ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط كما مر في موضعه وإلا بأن كان مثله لا يدوم غالبا فكدم الأجنبي يصيبه فلا يعفى عنه أي ما لا يدوم غالبا قليلا كان أو كثيرا كما أن دم الأجنبي كذلك " .
وقيل : يعفى عن قليله كما قيل بذلك في دم الأجنبي .
وما قررت به كلامه من أنه لا يعفى راجع إلى ما لا يدوم غالبا هو ما جرى عليه الأذرعي وجعله الإسنوي وغيره راجعا إلى دم الأجنبي .
قال بعض المتأخرين : والأول أولى أو متعين " .
قلت : الأصح أنها أي دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة كالبثرات فيما مر فيعفى عن قليله وكثيره وهذا ما في الروضة لكن خالف في التحقيق والمجموع فصحح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي قال شيخنا : ويمكن حمل ما في التحقيق والمجموع على طهر التيمم ا . ه .
والأولى حمل ذلك على ما إذا كان بفعله أو انتقل عن محله كما يؤخذ من كلامه في منهجه وشرحه " .
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه ومن غير نحو الكلب والله أعلم لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة .
قال في الأم : والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا وعن القديم يعفى عما دون الكف أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام " .
والقيح والصديد وتقدم بيانهما في باب النجاسة كالدم فيما ذكر لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح كالدم قياسا على القيح والصديد وكذا بلا ريح في الأظهر قياسا على الصديد الذي لا رائحة له .
والثاني : أنه طاهر لأنه كالعرق ولذا قال المصنف : قلت : المذهب طهارته قطعا والله أعلم لما مر .
تنبيه : محل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دميت لثته لم يعف عن شيء منه .
نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن شيء منه .
قال المصنف في مجموعه في الكلام على كيفية المسح على الخف : لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد ا . ه .
واختلف فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب فقال المتولي : يجوز وقال الشيخ أبو علي : لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها .
ويمكن حمل كلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز كما لو كانت بعرق والثاني على غير ذلك كما علم مما مر .
وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعل على جرحه دواء لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج " " .
ولو صلى بنجس لا يعفى عنه لم يعلمه في ابتداء صلاته ثم علم كونه فيها وجب القضاء في الجديد لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة قال : " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " رواه أبو داود وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم .
وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع .
وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا لأن المستقذر يطلق على النجس وعلى فعله وفعله " تنزها .
وقيل : إن اجتناب النجاسة لم يكن حينئذ واجبا أول الإسلام ومن حينئذ وجب ويدل عليه حديث : " وضع سلا الجزور على ظهره " وهو يصلي بمكة ولم يقطعها " " .
وإن علم بالنجس ثم نسي فصلى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادها أو بعده وجب القضاء على المذهب المقطوع به لتفريطه بترك التطهير لما علم به والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان .
وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لأن الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب زمن والأصل عدم وجوده قبل ذلك .
فائدة : .
قال في الأنوار : إذا صلى وفي ثوبه مثلا نجاسة ولم يعلم بها حتى مات فالمرجو عن عفو الله عدم المؤاخذة أي وقد مر أنه إذا صلى ناسيا للطهارة أنه يثاب على قصده لا فعله إلخ فيأتي هنا ( 1 / 194 )