فإن قيل : كيف فضل المصنف الأذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض وإنما يرجحه عليها من يقول بسنيتها ؟ أجيب : بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض فقد فضل ابتداء السلام على الجواب وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما سنة والثاني واجب .
فروع : .
يسن لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهما قال في " الروضة " : وفيه حديث حسن في الترمذي . وقيل : يكره . وقيل : يباح .
ويسن أن يتطوع المؤذن بالأذان لخبر : ( من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار ) رواه الترمذي وغيره وفي رواية : ( من أذن خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) .
وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد .
ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا بعذر .
ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن ولا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام والإقامة بنظر الإمام فلا يقيم إلا بإذنه لقوله A : ( المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ) رواه ابن عدي من رواية أبي هريرة فلو أقام المؤذن بغير إذن الإمام اعتد به