" والقلتان " بالوزن " خمسمائة رطل " بكسر الراء أفصح من فتحها " بغدادي " أخذا من رواية البيهقي وغيره : ( إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء ) .
والقلة في اللغة : الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها .
وهجر بفتح الهاء والجيم : قرية بقرب المدينة النبوية تجلب منها القلال وقيل : هي بالبحرين قاله الأزهري قال في " الخادم " : وهو الأشبه ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال : رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم في الأصح فالمجموع به خمسمائة رطل " تقريبا في الأصح " قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح فيعفى عن نقص رطل ورطلين على ما صححه في الروضة .
وصحح في " التحقيق " ما جزم به الرافعي : أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك وإلا ضر وهذا أولى من الأول لضبطه والمقابل في قدرهما ما قيل إنهما ألف رطل لأن القربة قد تسع مائتي رطل وقيل : هما ستمائة رطل لأن القلة ما يقله البعير ويحمله وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق وهو ثلاثمائة وعشرون يحط عشرون للظرف والحبل . والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر نقص أي شيء نقص .
فإن قيل على ما صححه في الروضة ترجع القلتان أيضا إلى التحديد فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين .
أجيب : بأن هذا تحديد غير المختلف فيه وبالمساحة في المربع : - كما تقدم - ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور : ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلي والمراد فيه بالطول : العمق وبالعرض : ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب وبالذراع في المربع : ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا وأما في المدور : فالمراد في الطول : ذراع النجار الذي هو ذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا ووجهه أنه يبسط كل من العرض والطول ومحيط العرض وهو ثلاثة أمثاله وسبع أرباعا لوجود مخرجها في قدر القلتين في المربع فيجعل كل واحد أرباعا فيصير العرض أربعة والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة أسباع هو بسط المسطح فيضرب بسط المسطح في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب ( 1 / 26 ) .
فائدة : .
المقدرات أربعة أقسام : أحدها : ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه . ثانيها : تحديد بلا خلاف كتقدير مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والأوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود . ثالثها : تحديد على الأصح فمنه أميال مسافة القصر ومنه تقدير خمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح أنه تحديد ووقع للمصنف أنه صحح في رؤوس المسائل أنه تقريب ونسب فيه للسهو . رابعها : تقريب على الأصح كسن الحيض والمسافة بين الصفين