ثم شرع في بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب : وهو الصبا والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس فقال : " .
ولو زالت هذه الأسباب " المانعة من وجوب الصلاة " و " قد " بقي من الوقت تكبيرة " أي قدر زمنها فأكثر " وجبت الصلاة " لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها كما أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام .
وقضية كلامه أنها لا تلزم بإدراك دون تكبيرة وهو كذلك كما جزم به في الأنوار وإن تردد فيه الجويني . " .
وفي قول يشترط ركعة " أخف ما يقدر عليه أحد كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ولمفهوم حديث : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متفق عليه .
ويشترط للوجوب على القولين بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن فلو عاد المانع قبل ( 1 / 132 ) ذلك لم تجب الصلاة ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر . " .
والأظهر " على الأول " وجوب الظهر " مع العصر " بإدراك " قدر زمن " تكبيرة آخر " وقت " العصر و " وجوب " المغرب " مع العشاء بإدراك ذلك " آخر " وقت " العشاء " لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر ففي الضرورة أولى .
ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر .
قال في " المهمات " : ويدخل في الطهارة - أي هنا وفيما مر - الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو متجه . قال : والقياس اعتبار وقت الستر والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة ا . ه .
والذي ينبغي اعتماده كما قاله شيخي أن ذلك لا يعتبر لأن الستر وإن كان من شروط الصلاة لكنه لا يختص بها والتحري في القبلة لا يشترط وقوعه في الوقت وفي كلام ابن الرفعة ما يدل لذلك فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ما ذكر فلا لزوم .
نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها وطهرها تعين صرفه للمغرب وما فضل لا يكفي العصر فلا تلزمه . ذكره البغوي في " فتاويه " .
وقال ابن العماد : محله ما لم يشرع في العصر قبل المغرب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب باشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل المغرب .
والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع له العصر نافلة وجرى على ذلك ابن أبي شريف في " شرح الإرشاد " .
والثاني : لا يجب الظهر والمغرب بما ذكر بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقيم وركعتين للمسافر وثلاث للمغرب على التكبيرة على القول الأول وعلى ركعة على القول الثاني لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت .
وخرج بما ذكر الصبح والعصر والعشاء فلا يجب واحدة منها بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما . " .
ولو بلغ " الشخص " فيها " أي الصلاة بالسن - كما قاله في " المحرر " - " أتمها " وجوبا لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار . " .
وأجزأته على الصحيح " ولو جمعة لأنه صلى الواجب بشرطه كالعبد إذا عتق في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا كحج التطوع وصوم مريض شفي في أثنائه .
والثاني : لا يجب إتمامها بل يستحب ولا يجزئه لابتدائها حال النقصان وعلى الأول يستحب له إعادتها خروجا من الخلاف وليؤديها حال الكمال . " .
أو " بلغ " بعدها " أي بعد فعلها بالسن أو بغيره والوقت باق أجزأته صلاته ولو عن الجمعة وإن أمكن إداركها لأنه أداها صحيحة . " .
فلا إعادة " عليه واجبة " على الصحيح " وإن تغير حاله إلى الكمال كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت .
نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته .
والثاني : تجب الإعادة لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة كما لو حج ثم بلغ .
وأجاب الأول : بأن الطفل مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج ولأنه لما كان وجوبه مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة .
والثالث : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت إعادتها وإلا فلا .
والرابع : إن كان المفعول ظهرا في يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة وجبت إعادتها لأن الظهر لا يغني عن الجمعة وإلى هذا ذهب ابن الحداد .
وعلى الأول : يستحب له إعادتها لما تقدم فيما إذا بلغ فيها . " .
ولو حاضت " أو نفست " أو جن " أو أغمي عليه " أول الوقت " واستغرق المانع باقيه " وجبت تلك " الصلاة لا الثانية التي تجمع معها . " .
إن أدرك " من عرض له المانع قبل عروضه " قدر الفرض " أخف ممكن ولو مقصور المسافر ووقت طهر لا يصح تقديمه عليه كتيمم لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط وكذا لو خلا عن الموانع في أثناء الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي لا يمكن ( 1 / 133 ) تقديمها في غير الصبي ويجب الفرض الذي قبلها أيضا إن كان يجمع معها وأدرك قدره كما مر لتمكنه من فعلها .
وإنما لم تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها إذا خلا من الموانع ما يسعها لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس .
وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم وجوب تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير .
أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها . " .
وإلا " أي وإن لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا " فلا " وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب قبل التمكن .
تنبيه : .
اقتصر المصنف على ذكر الحيض ليعلم منه أن النفاس كذلك لأنه دم حيض مجتمع كما مر وعلى الجنون ليعلم منه الإغماء بالأولى ولا يمكن طريان الصبا لاستحالته ولا الكفر المسقط للإعادة لأنه ردة وهو ملزوم فيها بالإعادة