" إنما تجب الصلاة على كل مسلم " ذكر أو أنثى فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام . " .
بالغ " كذلك فلا تجب على صغير لعدم تكليفه . " .
عاقل " كذلك فلا تجب على مجنون لما ذكر . " .
طاهر " فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما .
فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع . " .
ولا قضاء على الكافر " إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .
وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير فخفف عنه ذلك ترغيبا .
قال في " المجموع " : إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق . " .
إلا المرتد " فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي .
ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا ثم صلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز .
ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس سكران في دوام جنونه .
ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست ولو استعجلت الحيض بدواء أو استخرجت به جنينا لم تقض زمن الحيض والنفاس وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه رخصة والمرتد والسكران ليسا من أهلها وما وقع في " المجموع " من قضاء الحائض المرتد زمن الجنون نسب فيه إلى السهو .
تنبيه : .
قوله : " إلا المرتد " يجوز جره على البدل ونصبه على الاستثناء فقول الشارح بالجر على البدل على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى : ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب لما روى سيبويه عن يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول : ما مررت بأحد إلا زيدا وقرىء به في السبع : ( إلا قليل منهم ) قرأ به ابن عامر .
فإذا عرفت ذلك فالشارح إنما أراد بيان الراجح من الضبط لا أنه يمنع النصب .
وهذا دأبه في الضبط يقتصر على ذكر الراجح وإن كان غيره جائزا . " .
ولا " على " الصبي " إذا بلغ لما مر ولو عبر بالطفل كما في الحاوي لكان أولى لأنه يشمل الذكر والأنثى .
وقد ( 1 / 131 ) اعترض المصنف في " المجموع " على صاحب " المهذب " حيث اقتصر على الصبي فقال : لو قال الصبي والصبية لكان أولى لأنه لا فرق بينهما بلا خلاف لكن نقل ابن حزم أن لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والأنثى فلا اعتراض إذن . " .
ويؤمر " الصبي المميز " بها " ولو قضاء لما فاته بعد السبع .
والتمييز " لسبع " من السنين أي بعد استكمالها . " .
ويضرب عليها " أي على تركها " لعشر " منها لخبر : ( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) أي على تركها صححه الترمذي وغيره .
وظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة لكن قال الصيمري - بفتح الميم - كما قاله المصنف في التبيان : أنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ .
ومقتضى ما في " المجموع " أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر بل لا بد معه من السبع وقال في " الكفاية " : إنه المشهور .
وأحسن ما قيل في ضبط التمييز : أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده .
وفي أبي داود أنه A سئل متى يصلي الصبي فقال : ( إذا عرف شماله من يمينه ) .
قال الدميري : والمراد عرف ما يضره وما ينفعه .
قال في " المجموع " : والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي . وفي " المهمات " : والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب وكذا المودع والمستعير ونحوهما كما قاله بعض المتأخرين .
قال الطبري : ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد .
وقال في " الروضة " : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته ويجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى الفرائض من القرآن والأدب على الأصح في " زوائد الروضة " ووجهه بأنه مستمر معه وينتفع به بخلاف حجه .
وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان : رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في الصلاة المعادة . " .
ولا " قضاء على شخص " ذي حيض " إذا تطهر وإن تسبب له بدواء وقد مرت هذه المسألة في باب الحيض فهي مكررة والنفساء كالحائض .
ولو عبر ذات لاستغنى عن التقدير المذكور وكان أولى .
وهل يحرم على الحائض قضاء الصلاة أو يكره ؟ وجهان : أوجههما الثاني . " .
أو " ذي " جنون أو إغماء " إذا أفاق ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعد في الجميع لحديث : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ ) صححه ابن حبان والحاكم .
فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء قل زمن ذلك أو طال .
وإنما وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع النهار لمشقة قضاء الصلاة لأنها قد تكثر بخلاف الصوم نعم يسن للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء .
وقد تقدم أن الجنون إذا طرأ على الردة أنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة إذا لم يكن في أصوله مسلما وأنه إذا طرأ الجنون على السكر العاصي به أنه يجب قضاء المدة التي ينتهي إليها سكره فمحله هنا في غير ذلك . " .
بخلاف " ذي " السكر " أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه فإن لم يعلم كونه مسكرا أو أكره عليه فلا قضاء عليه لعذره قال المصنف : وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء الصلوات