" والعشاء " يدخل وقتها " بمغيب الشفق " الأحمر لما سبق لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول و للمزني في الثاني ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح ( 1 / 124 ) لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لأنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ذلك ليلهم نبه على ذلك في " الخادم " . " .
ويبقى " وقتها " إلى الفجر " الصادق كما صرح به في " المحرر " لحديث : ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) رواه مسلم .
خرجت الصبح بدليل فبقي على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب وسيأتي بيانهما . " .
والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل " لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها : ( الوقت ما بين هذين ) محمول على وقت الاختيار . " .
وفي قول نصفه " لخبر : ( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ) صححه الحاكم على شرط الشيخين ورجحه المصنف في " شرح مسلم " وكلامه في " المجموع " يقتضي أن الأكثرين عليه .
فلها سبعة أوقات : وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر ووقت المغرب لمن يجمع ووقت كراهة وهو ما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين