ثم شرع في المستحاضة الرابعة وهي المعتادة المميزة فقال : " .
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز " حيث خالف العادة لم يتخلل بينهما أقل الطهر . " لا العادة في الأصح " كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد لحديث : ( دم الحيض أسود يعرف ) ولأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبته ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة قد انقضت .
والثاني : يحكم بالعادة لأن العادة قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال فعلى هذا يكون حيضها الخمسة الأولى منها والباقي بعد العشرة على الأول والخمسة على الثاني طهر فإن تخلل بينهما أقل الطهر عمل بهما كأن رأت بعد عادتها الخمسة من أول الشهر عشرين أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر فالأصح أن كلا منهما حيض لأن بينهما طهرا كاملا .
وقيل : يطرد الخلاف وعند التوافق الأمر واضح .
تنبيه : .
المبتدأة وغير المميزة والمعتادة كذلك تترك الصلاة وغيرها مما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم لأن الظاهر أنه حيض فتتربص فإن انقطع لدون يوم وليلة فليس بحيض في حقهن لتبين أنه دم فساد فيقضين الصلاة وكذا الصوم إذا نوين مع العلم بالحكم لتلاعبهن .
والثاني : لا لأنه ليس على لون الدم لقول أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ) .
أما إذا نوين قبل وجود الدم أو علمهن به أو لظنهن أنه دم فساد أو لجهلهن بالحكم فيصح صومهن وانقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا ( 1 / 116 ) وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهما إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها .
فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الأول فيعدن الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض