ثم أخذ في بيان ما إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر يوما وتسمى بالمستحاضة ولها سبعة أحوال لأنها إما مميزة أو لا وكل منهما إما مبتدأة أو معتادة وغير المميزة الناسية للعادة وهي المتحيرة إما ناسية للقدر والوقت أو للأول دون الثاني أو للثاني دون الأول