إذا " رأت " المرأة من الدماء " لسن الحيض أقله " أي الحيض فأكثر " ولم يعبر " أي يجاوز " أكثره فكله حيض " سواء أكان أسود أم لا وسواء أكانت مبتدأة أم معتادة تغيرت عادتها أم لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لاحيض ذكر ذلك في " المجموع " مفرقا .
ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله : " لسن الحيض أقله " لشمل ما ذكر واستغنى عن زيادة فأكثر لأن الأقل لا يعبر الأكثر ثم رأيت شيخنا في منهجه عبر بذلك . " .
والصفرة والكدرة " كل منهما " حيض في الأصح " وفي " الروضة " الصحيح لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان .
والثاني : لا لأنه ليس على لون الدم لقول أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ) .
وأجاب الأول : بأن هذا معارض بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض : ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) تريد بذلك الطهر من الحيضة رواه مالك .
والدرجة - بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء - وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا .
والكرسف القطن .
وحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا يتلوث بدنها بالقطنة الصغرى .
والقصة بفتح القاف : الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء .
ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في " الروضة " : فحيض جزما لكن في التتمة لا بد من قوي معه .
وقيل : يجب تقدم القوي فيحسن حينئذ إطلاق الخلاف .
وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان .
والذي في " المجموع " : قال الشيخ أبو حامد : هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم . والإمام : هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء ا . ه .
وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة