ثم لما فرغ من أحكام الحيض شرع في بيان الاستحاضة وحكمها فقال : " .
والاستحاضة " وقد تقدم تعريفها ويأتي فيها مزيد بيان .
فإن قيل : قوله : " حدث دائم " ليس حدا لاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم وقوله : " كسلس " بفتح اللام أي سلس البول والمذي والغائط والريح هو للتشبيه لا للتمثيل .
أجيب : بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ونحوه استحاضة وقوله : " كسلس " مثال للحدث الدائم . " .
فلا تمنع الصوم والصلاة " وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث للضرورة ولأمره A حمنة بهما وكانت مستحاضة كما صححه الترمذي