والركن الخامس : الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من " ثم " ولما مر في الوضوء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون الوضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم .
فإن قيل : لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل عنه ؟ أجيب : بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء . " .
ولا يجب إيصاله " أي التراب " منبت الشعر الخفيف " لما فيه من العسر بخلاف الوضوء بل لا يستحب كما في " الكفاية " فالكثيف أولى . " .
ولا ترتيب " واجب " في نقله " أي التراب إلى العضوين " في الأصح " بل هو مستحب . " .
فلو ضرب بيديه " التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار " ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه " أو عكس " جاز " لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه . والثاني : يشترط كما في المسح . وأجاب الأول : بأنه لا يلزم من الاشتراط في المقصد الاشتراط في وسيلته . ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح يديه بذلك التراب وكذا لو أخذه بيديه ظانا أنه مسح الوجه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه . ذكره القفال في " فتاويه "