والركن الرابع : ما ذكره بقوله : " ثم " مسح " يديه مع مرفقيه " على وجه الاستيعاب للآية لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه . والقديم : يكفي مسحهما إلى الكوعين . ورجحه في " شرح المهذب " و " التنقيح " وقال في الكفاية : إنه الذي يتعين ترجيحه ا . ه . وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن