" الثاني " من أسباب التيمم : " أن يحتاج " بالبناء للمفعول " إليه " أي الماء " لعطش " حيوان " محترم " من نفسه أو غيره " ولو " كانت حاجته لذلك " مآلا " أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف لأن ذلك لا بد له بخلاف طهارة الحدث .
والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي فيجب عليه حينئذ أن يتيمم مع وجوده .
ولو تزودوا للماء وساروا على العادة ولم يمت منهم أحد وجب القضاء - كما في فتاوى البغوي - لا إن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شيء ولا إن جدوا في السير على خلاف العادة بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل منه شيء .
ولا يكلف أن يستعمل الماء في الطهارة ثم يشرب المستعمل في ذلك لأن النفس تعافه ولا أن يشرب المستعمل النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر بل لا يجوز له شرب النجس - كما صححه في " المجموع " خلافا لبعض المتأخرين بخلاف الدابة فإنه يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه وخرج بالمحترم غيره كما مر .
قال الولي العراقي في " فتاويه " : قول الفقهاء إن حاجة العطش مقدمة على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا ويلحق به حاجة البدن لغير الشرب كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سويق وطبخ طعام بلحم وغيره ا . ه . وهذا أولى من قول ابن المقري في " روضه " : " ولايدخره " أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت ا . ه .
ويجب أن يقدم شراء الماء لعطش بهيمته المحترمة على شرائه لطهره .
وإن وجد من يبيعه الماء لعطش بقيمته لزمه شراؤه فلو امتنع البائع من بيعه إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارها لزمه الزائد لأنه عقد صدر من أهله وللعطشان أخذه من مالكه قهرا إن امتنع من بذله بيعا وغيره لا أخذه من مالك عطشان لأن المالك أحق ببقاء مهجته .
قال في " المجموع " : وإذا عطش العاصي بسفره ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب