ثم شرع في القسم الثاني من النجاسة وهي المخففة فقال : " .
وما تنجس " من جامد " ببول صبي لم يطعم " بفتح الياء أي يتناول قبل مضي حولين " غير لبن " للتغذي " نضح " بضاد معجمة وحاء مهملة وقيل : معجمة أيضا ولو كان اللبن من غير آدمي أو من غير طاهر خلافا للأذرعي في الأولى من التخصيص بلبن المرضع وللزركشي في الثانية من أنه يغسل من النجس والمتنجس قياسا منه على لبن الأنفحة وقد تقدم ما فيه بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس : ( أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله A في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ) ولخبر الترمذي وحسنه : ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به وألحق بها الخنثى وبأن بول الصبي من ماء وطين وبولها من لحم ودم لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير . رواه ابن ماجه في سننه عن الشافعي . وقيل : لما كان بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني وبلوغها بمائع كذلك وبنجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول قاله الماوردي . ونظر بعضهم في الفرق الثالث بأن المخلوق من تراب هو آدم ومن ضلع هي حواء وأما من بعدهما فالكل مخلوق من نطفة ومتغذ بدم الحيض فكيف يقال يرجع إلى الأصل وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح يمنعان النضح كما في " المجموع " .
وبقبل مضي الحولين ما بعدهما إذ اللبن حينئذ كالطعام كما نقل عن النص .
ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وإنما سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر