" وبول " للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان وقوله A في حديث القبرين : ( أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ) رواه مسلم وقيس به سائر الأبوال .
وأما أمره A العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه .
وأما قوله A : ( لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها ) فمحمول على الخمر