المكتبة الفقه الشافعي مختـصر المزني جناية المكاتب على سيده . قال الشافعي وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فله القصاص في الجرح ولوارثه القصاص في النفس أو الأرض فإن أدى ذلك فهو على كتابته وإن لم يؤد فلهم تعجيزه ولا دين لهم على عبدهم وبيع في جناية الأجنبي