كتابة المرتد .
قال الشافعي ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها قال : فإن نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه بها فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز ولو ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد