باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة .
قال الشافعي C : من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله