باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره .
قال الشافعي C : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه متفرقا قياسا على قول الله جل ذكره : { فعدة من أيام أخر } والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء وقال في كتاب الصيا م : إن صيام كفارة اليمين متتابع والله أعلم قال المزني C : هذا ألزم له لأن الله D شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعا وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعي بشرط الله D رقبة القتل مؤمنة قال المزني : فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة لأنها كفارة شبيهة بكفارة فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم قال : وإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف وقال في القديم : المرض كالحيض وقد يرتفع الحيض بالحمل وغيره كما يرتفع المرض قال : ولا صوم فيما لا يجوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق