وفي بعض النسخ مما ينسب للأم في العمرى .
قال الشافعي : وهو يروي عن ربيعة إذ ترك حديث العمرى : أنه يحتج بأن الزمان قد طال وأن الرواية يمكن فيها الغلط فإذا روى الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي A : [ من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ] قال الشافعي : وقد أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر [ أن النبي A قال : من أعمر شيئا فهو له ] قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن رسول الله A أنه قال : [ العمرى للوارث ] قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال له : إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمر : وفي الحديث وإنها تناتجت وقال ابن أبي نجيح في حديثه : وإنها أضنت واضطربت فقال : هي له حياته وموته قال : فإني تصدقت بها عليه قال : فذلك أبعد لك منها قال الشافعي : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى بالعمرى لأعمى فقال : بم قضيت لي يا أبا أمية ؟ فقال : ما أنا قضيت لك ولكن قضى لك محمد A منذ أربعين سنة قضى من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته قال سفيان وعبد الوهاب : فهو لورثته إذا مات قال الشافعي : فترك هذا وهو يرويه عن النبي A جابر بن عبد الله من وجوه ثابتة وزيد بن ثابت ويفتي به جابر بالمدينة ويفتي به ابن عمر ويفتي به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال : أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال الشافعي : والقاسم - يC - لم يجبه في العمرى بشيء إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم ولم يقل له : إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها ويجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله قال : فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبه : لو كان القاسم قال هذا في العمرى أيضا فعارضك معارض بأن يقول : أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن النبي A كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه قال : لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغلط فقيل : ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبي A فإذا قال : لا يجوز قلنا : ما يثبت عن النبي أولى أن يكون لازما لأهل دين الله أو ما قال القاسم أدركت الناس ولسنا نعرف الناس الذي حكى هذا عنهم فإن قال : لا يجوز على مثل القاسم في علمه أن يقول : أدركت الناس إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزمه قولهم قيل له : فقد روى يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وهو يفتي برأي نفسه أنها ثلاث تطليقات فإن قال في هذه : لا أعرف الناس الذين روى القاسم هذا عنهم جاز لغيره أن يقول : لا أعرف الناس الذين روي هذا عنهم في الشروط وإن كان يقول : إن القاسم لا يقول الناس إلا الأئمة الذين يلزمه قولهم فقد ترك قول القاسم برأي نفسه وعاب على غيره اتباع السنة