باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي Bهما .
( قال الربيع ) : سألت الشافعي عمي أعمر عمرى له ولعقبه ؟ فقال : هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها فقلت : ما الحجة في ذلك ؟ قال : السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبي A ( أخبرنا ) مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله [ أن رسول الله A قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها ] لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال الشافعي : وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار بغير المدينة وأكابر أهل المدينة وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن النبي A فقلت للشافعي : فإنا نخالف هذا فقال : تخالفونه وأنتم تروونه عن رسول الله A ؟ فقلت : إن حجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال له القاسم : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال الشافعي : ما أجابه القاسم في العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول : العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد يشترط الناس في أموالهم شروطا لا تجوز لهم فإن قال قائل : وما هي ؟ قيل : الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل فإن قال : السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا : والسنة تدل على إبطال الشرط في العمرى فلم أخذتم بالسنة مرة وتركتموها مع أن قول القاسم - يC - لو كان قصد به قصد العمرى ؟ فقال : إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به الحديث عن النبي A ؟ فإن قال قائل : ولم ؟ قيل : نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر يحيى عن عبد الرحمن عنه وكذلك علمنا قول النبي A في العمرى بخبر ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي A وغيره فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي A أرجح مما روى هذا عن القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله A أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده قد يمكن فيهم أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله A ولا بلغهم عنه شيء وأنهم أناس لا نعرفهم فإن قال قائل : لا يقول القاسم قال : الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله A أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي A سنة ولا يجتمعون أبدا من جهة الرأي ولا يجتمعون إلا من جهة السنة فقيل له : قد أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاث وإذا قيل لكم : لم لا تقولون قول القاسم والناس : إنها تطليقة ؟ قلتم : لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فلئن لم يكن قول القاسم رأى الناس حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله A حجة أبعد ولئن كان حجة لقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قول رسول الله A ( أخبرنا ) ابن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال : إني وهبت لابني هذا ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر : هي له حياته وموته فقال : إني تصدقت عليه بها قال : ذلك أبعد لك منها ( أخبرنا ) سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال : أضنت يعني كبرت واضطربت ( أخبرنا ) الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي A ( أخبرنا ) ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت [ أن النبي A جعل العمرى للوارث ] ( أخبرنا ) سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله [ أن رسول الله A قال : لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث ] ( أخبرنا ) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال : حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمرى فقال له الأعمى : يا أبا أمية بم قضيت لي ؟ فقال شريح : لست أنا قضيت لك ولكن محمد A قضى لك منذ أربعين سنة قال : [ من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات ] قال الشافعي : فتتركون ما وصفتم من العمرى مع ثبوته عن رسول الله A وأنه قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وهكذا عندكم عمل بعد النبي A لتوهم في قول القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم يعني في رجل قال لأمة قوم : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس