ما لا يؤكل من الصيد .
قال الشافعي : وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان : صنف عدو عاد ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم / وذلك مثل : الأسد والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل : البغاثة والرخمة واللحكاء والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فلا فدية عليه لأنه ليس من الصيد أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه ( قال ) : وهذا موافق معنى القرآن والسنة ويقتل المحرم : القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآرمه أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو من غير أم يكون واجبا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله وقتله من الحلال قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيين عن ابن نجيح عن ميمون بن مهران قال : جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال : أجرمت وعلي هذا الشعر فقال ابن عباس : اشتمل على ما دون الأذنين منه قال : قبلت امرأة ليست بامرأتي قال : ط زنافوك قال : رأيت قملة فطرحتها قال : تلك الضالة لا تبتغى أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيع بن الهدير : أنه رأى عمر بن الخطاب يقود بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال الشافعي : قال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة