قطع شجر الحرم .
قال الشافعي : ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو حراما وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء قال الشافعي : وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الرحم لأن الشجر ليس بصيد