ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا ضاقت السهمان فكان الفقراء الفا وكان سهمهما ألفان والغارمون ثلاثة وكان غارمهم ألفا وسهمهما ألفان فقال الفقراء : إنما يغنينا مائى ألف وقد يخرج هؤلاء من الغرم ألف فاجمع سهمنا وسهمهم ثم اضرب لنا بمائة سهم من ألف ولهم سهم واحد كما يقسم هذا المال بيننا فوضى بمعنى واحد فليس ذلك لهم عندنا والله أعلم لأن الله D ذكر للغارمين سهما كما ذكر للفقراء سهما فنفض على الغارمين وإن اغترقوا السهم فهو لهم ولم يعطوا أكثر ممن أعطوا وإن فضل عنهم فضل فلستم بأحق به من غيركم إن فضل معكم أهل السهمان ذكروا معكم ولكن ما غضل منهم أو من غيرهم يرد عليكم وعلى غيركم ممن لم يستغنى من أهل السهمان معكم كما يبتدأ القسم بينكم وكذلك لو كنتم من المستغنين والغرماء غير مستغنين لم يدخلهم عليكم إلا بعد غناكم ولم نجعلهم يخاصمونكم ما أغترق كل واحد منكم سهمه ولا وقت فيما يعطى الفقراء ألا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى كل ذلك أوكثر مما تجب فيه الزكاة أو ل تجب لأنه يوم يعطى لا زكاة عليه فيه وقد يكون الرجل غنيا وليس له مال تجب فيه الزكاة وقد يكون الرجل فقيرا بكثرة العيال وله مال تجب فيه الزكاة وإنما الغنى والفقر ما عرف الناس بقد حال الرجل والعرب قديما يتجاورون في بواديهم وقراهم بالنسب لخوفهم من غيرهم كان في الجاهلية يتجاورون ليمنع بعضهم بعضا فإذا كانوا هكذا يوم يصدقون قسمت صدقاتهم على فقرائهم بالقرابة والجوار معا فإن كانوا أهل بادية وكان العامل الوالي يعمل فيهم على قبيلة أو قبيلتين وكان بعض أهل القبيلة يخالط القبيلة الأخرى التي ليس منها دون التي منها وجوارهم وخلطتهم أن يكونوا ينتجعون معا ويقيمون معا فضاقت السهمان قسمناها على الجوار دون النسب وكذلك إن خالطهم عجم غيرهم وهم معهم في القسم على الجوار فإن كانوا عند النجعة يفترقون مرة ويختلطون أخرى فأحب أن لو قسمها على النسب إذا استوت الحالات وكان النسب عندي أولى فإذا اختلفت الحالات فالجوار معا ثم فض ذلك على الغائب والحاضر وإت كانوا بأطراف من باديتهم متباعدة فكأن يكون بعضهم بالطرف وهو له ألزم قسم ذلك بينهم وكان الطرف الذي هو له ألزم كالدار لهم وهذا إذا كانوا معا أهل نجعة لا دار لهم يقرون ويلزمون منازلهم فأقسم بينهم على الجوار في المنازل وإن جاروهم في منازلهم من ليس منهم قسم على ذلك جيرانهم القسم على الجوارإذا كانوا جوار وعلى النسب والجوار إذا كانا معا ولو كان لأهل البادية معدن قسم ما يخرج من لهم زرع قسم زرعهم على جيران أهل الزرع دون ذوي النسب إذا كانوا بعيدا من موضع الزرع وزكاة أهل القرية تقسم على أهل السهمان من أهل القرية دون أهل النسب إذا لم يكن أهل النسب بالقرية وكانوا منها بعيدا وكذلك نخلهم وزكاة أموالهم ولا يخرج شئ من الصدقات من قرية إلى غيرها وفيها من يستحقها ولا من موضع إلى غيره وفيه من يستحقه وأولى الناس بالقسم أقربهم جوارا ممن أخذ المال منه وإن بعد نسبه إذا لم يكن معه ذو قرابة وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله فكان له أهل قرابة ببلده الذي يقسمه به وجيران قسمه عليهم معا فإن ذاق فآثر قرابته فحسن عندي إذا كانوا من أهل السهمان معا قال الشافعي : فأما أهل الفيء فلا يدخلون على أهل الصدقات ما كانوا يأخذون من الفيء فلو أن رجلا كان في العطاء فضرب عليه البعث في الغزو وهو بقرية فيها صدقات لم يكن له أن يأخذ من الصدقات شيء فإن سقط من العطاء بأن قال : لا أغزو واحتاج أعطي في الصدقة ومن كان أهل الصدقات بالبادية والقرى ممن لا يغزو عدوا فليس من أهل الفيء فإن هاجر وأفرض وغزى صار من أهل الفيء وأخذ منه ولو احتاج وهو في الفيء لم يكن له أن يأخذ من الصدقات فإن خرج من الفيء وعاد إلى الصدقات فذلك له