رد الفظل على أهل السهمان .
قال الشافعي رحمه اله تعالى : إذا لم تكن مؤلفة ولا قوم أهل الصدقة يريدون الجهاد فليس فيهم أهل سهم سبيل الله ولا سهم مؤلفة عزلت سهامهم وكذلك إن لم يكن ابن سبيل ولم يكن غارم وكذلك إن غابوا فأعطوا ما يبلغهم ويفضل عنهم أو عن أحد من أهل السهمان معهم شئ من المال عزل أيضا ما يفضل عن كلهم ثم أحصي ما بقي من أهل السهمان الذين لم يعطوا أو أعطوا فلم يستغنوا فا بتدئ قسم هذا المال عليهم كما ابتدئ قسم الصدقات فجزئ على من بقي من أهل السهمان سواء كان بقي فقراء ومساكين لم يستغنوا وغارمون لم تقض كل ديونهم ولم يبقى معهم من أهل السهمان الثمانية أحد غيرهم فيقسم جميع ما بقي من المال بينهم على ثلاثة أسهم فإن استغنى الغارمون بسهمهم وهو ثلث جميع المال أعيد فضل سهمهم على الفقراء والمساكين فيقسم على هذين حتى ينفذ فإن قسم بينهم فاستغنى الفقراء ببعضه رد ما بقية على المساكين حتى يستغنوا فإن قال : كيف رددت ما يفضل من السهمان عن حاجة أهل الحاجة منهم ومنهم من لم يكن لهم سهم من أهل السهمان مثل المؤلفة وغيرهم إذا لم يكونوا على أهل السهمان معهم وأنت إذا اجتمعموا جعلت لأهل كل صنف منهم سهما ؟ قال الشافعي : فإذا اجتمعموا كانوا شرعا في الحاجة وكل واحد منهم يطلب ما جعل الله له وهم ثمانية فلا يكون لي منع واحد منهم ما جعل الله له وذكر الله تبارك وتعالى لهم واحد لم يخصص أحد منهم دون أحد فأقسم بينهم معا كما ذكرهم الله D معا وإنما منعني أن أعطي كل صنف منهم سهمه تاما وإن كان يغنيه أقل منه أن بينا والله تعالى أعلم أن في حكم الله D أنهم إنما يعطون بمعان سماها الله تعالى فإذا ذهبت تلك المعاني وصار الفقير والمسكين غنبا والغارم غير غارم فليسوا ممن قسم له ولو أعطيتهم كنت أعطيت من لم أومر به ولو جاء أن يعطوا بعد أن يصيروا إلى حد الغنى والخروج من الغرم جاز أن يعطاها أهل دارهم ويسهم للأغنياء فأحيلت عمن جعلت له إلى من لم تجعل له وليس لأحد إحالتها عما جعلها الله تعالى له ولا أعطاؤها من لم يجعلها الله له وإنما ما فضل عن بعض أهل السهمان على من بقي ممن لم يسغن من أهل السهمان بأن اله تبارك أوجب على أهل الغنى في أموالهم شئا يؤخد منهم لقوم بمعان فإذا ذهب بعض من سمى الله D له أو استغنى فهذا مال لا مالك له من الآدميين ووصاياهم لو أو صى رجل لرجل فمات الموصى له قبل الموصى كانت الوصية راجعة إلى وارث الموصي فلما كان هذا المال مخالفا للمال يورث ههنا لم يكن أحد أولى عندنا به في قسم الله D وأقرب ممن سمى الله تبارك وتعالى له هذا المال وهؤلاء من جملة من سمى الله تعالى وتبارك وتعالى له هذا المال ولم يبق مسلم يحتاج إلا وله حق سواه أما أهل الفئ فلا يدخلون على أهل الصدقة وأما أهل صدقة أخرى فهو مقسوم لهم صدقتهم ولو كثرت لم يدخل عليهم غيرهم وواحد منهم يستحقها فكما كانوا لا يدخلون عليهم غيرهم فكذلك لا يدخلون على غيرهم ما كان من غيرهم من يستحق منها شيئا ولو استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم ففضل عنهم فضل لرأيت أن ينقل الفضل عنهم إلى أقرب الناس بهم نسبا ودارا