باب فضل السهمان عن جماعة أهلها .
قا ل الشافعي C : ويعطى الولاة جميع زكاة الأموال الظاهرة : الثمرة والزرع ولا معادن والماشية فإن لم يأت الولاة بعد حلولها لم يسع أهلها إلا قسمها فإن جاء الولاة بعد قسم أهلها لم يأخذوها منهم ثانية فإن ارتابوا بأحد وخافوا دعواه الباطل في قسمها فلا بأس أن يحلفوه بالله لقد قسمها كاملة في أهلها وإن أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى وإن قسموها دونهم فلا بأس وهكذا زكاة الفطر والركاز