باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال .
قال الشافعي C تعالى : وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر وخمس ركاز وزكاة معدن وصدقة ماشية وزكاة مال وعشر زرع وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم فقسمه واحد على الآية التي في براءة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية لا يختلف وسواء قليلة وكثيرة على ما وصفت فإذا قسمه الوالي ففيه سهم العاملين منه ساقط لأنه لا عامل عليه يأخذه فيكون له أجره فيه والعاملون فيه عدم فإن قا ل رب المال : فأنا إلى أخذه من نفسي وجمعه وقسمه فآخذ أجر مثلي قيل : أنه لا يقال لك عامل نفسك ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليها منها شيء فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته فإن قال : فإن وليتها غيري ؟ قيل : إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل لأن عليك تفريقها فإذا تحقق منك فليس لك الإنتقاص منها لما تحققت بقيامه بها ( قال ) : ولا لأحد من الناس يولي زكاة ماله غيره لأن المحاسب بها المسؤول عنها فهو أولى بالإجتهاد في وضعها مواضعه من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها وفي شك من فعل غيره لا يدري أداها عنه أو لم يؤدها فإن قا ل : أخاف حبائي فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ويستقين فعل نفسه في الأداء ويشك في فعل غيره