باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها أو قبله أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها أو يدفعها إلى الوالي وكذلك كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ما كان من أهل الأداء الذين يجب عليهم قا ل الشافعي : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزيء فيها غير ذلك فإن تولاها رجل قسمها على ستة أسهم لأن سهم العاملين وسهم المؤلفة ساقطان ( قال ) : ويسقط سهم العاملين لأنه تولاها بنفسه فليس له أن يأخذ عليه أجرا ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأي صنف من هؤلاء لم يجده فعليه ضمان حقه منها قا ل الشافعي ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحبهم إلي أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال ولو أنفق عليه متطوعا أعطاه منها لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له قال الشافعي واختار قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده أخبرنا الربيع قا ل : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبدالله بن المؤمل قا ل : سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ؟ وقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قا ل : أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي : أنه سأل سالم بن عبدالله عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول : أدفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا الربيع قا ل : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة