باب مكيلة زكاة الفطر الثاني .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن سعد : أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس : أنه سمع عياض بن عبدالله بن سعد يقول : [ إن أباسعيد الخدري قال : كنا نخرج في زمان النبي A صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أوصاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال : إني أرى المدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك ] قال الشافعي : فيما يروي عن النبي A نأخذ قال الشافعي : ويؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب وما أدى من هذا صاعا بصاع رسول الله A ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقا ولا دقيقا ولا يؤدي قيمته ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الفث والحنظل وغيره أو ثمرة لا تجوز في الزكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم ممن يقتات الحنطة والذرة والعلس والشعير والتمر والزبيب إلى غيره وإن أدوا اقطا أجزاء عنهم وما أدوا أو غيرهم من شيء ليس في أصله الزكاة غير الأقط أعادوا قال الشافعي : ولا أعلم أحدا يقتات القطينة فإن كان أحدا يقتاتها أجزأت عنه لأن في اصلها الزكاة وإن لم يقتتها لم تجز عنه ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعيرا وإن كان قوته الشعير لايجوز أن يخرج زكاة إلا من صنف واحد ويجوز أن يخرج عن نفسه وعن بعض من يمون حنطة ويخرج عن بعض من يمون شعيرا كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن الأعلى وإن كان قوته حنطة فأردا أن يؤدي شعيرا لم يكن له لأنه أدنى مما يقوت ولا يكون له أن خرج تمرا طيبا وتمرا رديئا ولا شيئا دو نشيء وجب عليه وإن أخرج تمرا رديئا وهو قوته أجزأه وإن كان له تمر أخرج من وسطه الزكاة فلا يجوز أن يخرج من تمر أو حنطة ولا غيرهما إن كان مسوسا أو معيبا لا يخرجه إلا سالما