باب ما يعد به على رب الماشية .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينه عن بشر بن عاصم عن أبيه : أن عمر أستعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخالفها فخرج مصدقا فأعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فامسك حتى لقي عمر بن الخطاب Bه فقال : إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر : إعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الآكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال الشافعي جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به : أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته حتى يملك أربعين شاة في اول ولآخرها ويحول عليها حول في يده فإن كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين لم يجب عليها فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين وكذلك لو كانت أقل من أربعين شاة ثم أفاد إليها تمام الأربعين لم يكن فيها زكاة حتى يحول عليها حول من يوم تمت في ملكه أربعين وإن نتاجها إذا لم يجب الصدقة كالفائدة فإذا حال عليها حول وهي مما تجب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيها الصدقة منها قال الشافعي وإذا حال عليها الحول وهي أربعون وأكثر فجاءها المصدق عدها عليه بنتاجها كله إذا كان نتاجها قبل الحول وأخذ السن التي تجب له من الغنم قال الشافعي وكلما أفاد الرجل من الماشية صدقة الفائدة بحولها ولا يضمها إلا ماشية له وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته وكان يزكي كل واحدة منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلا غيره ولا يكون حول شيء إلا منه إلا حول نفسه وكذلك كل نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصدقة فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد لأن الحول قد مضى ووجبت فيها الصدقة