باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة .
قال الشافعي C : وادا مات الرجل وقد وجبت فىماله وعليه دين وقد اوصى بوصايا اخذت الزكاة من ماله قبل والميراث والوصايا0وإن مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل ان تقسم أخذت منها الزكاة لأنها لم تقسم ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقي منها الصدقة ولم يؤخذ من الغنم من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من لا يأخذ الصدقة من الخليطين إذا عرفا غنمهما وأخذت في قول من يأخذ الصدقة منهما وإن عرفا أموالهما