المرأة تسلم في أرض الحرب .
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست بحبلى : أنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها طلاقه قال الأوزاعي : بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله A وأزواجهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول الله A وقال أبو يوسف C تعالى : على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لأزواجهن ولا للموالي عليهن آخر الأبد أخبرنا الحجاج بن أرطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو [ عن رسول الله A : أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد ] وإنما قال أبو حنيفة C تعالى : ولا عدة عليهن لـ [ قول رسول الله A في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة ] فقال : السباء والإسلام سواء قال أبو يوسف C تعالى : حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم [ عن ابن عباس Bهما : أن عبدين خرجا إلى رسول الله A من الطائف فأعتقهما ] حدثنا بعض أشياخنا [ أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله A فأعتقهم قال رسول الله A : أولئك عتقاء الله ] قال الشافعي C تعالى : إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقيم بدار الحرب لم تزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول وكذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولم أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن يكون المرأة كتابية والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح للمسلم أن يبتدئ بالنكاح كتابية فإن قال قائل : ما دل على أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قيل : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر وهي دار خزاعة وهي دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة وهي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله A على النكاح وأسلم أهل مكة وصارت مكة دار إسلام وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وهما مقيمان في دار الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن يجوز وهي دار كفر ثم رجعا فأسلما وأزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله A على النكاح الأول ولا أن يكون يروى حديثا يخالف مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا خرجت إلى دار الإسلام م دار الكفر فقد عتقت أعتق رسول الله A خمسة عشر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمين وسأل ساداتهم بعد ما أسلموا رسول الله A فقال : [ أولئك عتقاء الله ] ولم يردهم ولم يعوضهم منهم غير أن من أصحابنا من زعم [ أن النبي A قال : من خرج إلينا من عبد فهو حر ] فقال : إذا قال ذلك الإمام أعتقهم وإذا لم يقل أجعلهم على الرق ومنهم من قال : يعتقون قال : يعتقون قاله الإمام أو لم يقله وبهذا القول نقول : إذا خرجت أم الولد فهي حرة ولو سبقت سيدها الحرة لأنها تخرج من رق حال المسيبة استؤمت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها وكذلك أمر رسول الله A في سبي هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أو لا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين : هذه تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق ؟