في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام .
قال أبو حنيفة C تعالى في أم ولد أسلمت في دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام وليس بها حمل أنها تزوج إن شاءت ولا عدة عليها وقال الأوزاعي : أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات لا تزوج حتى تنقضي عدتها قال الشافعي C تعالى : مثلها تستبرأ بحيضة لا ثلاث حيض