باب خلاف ابن عباس في البيوع .
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : سمعت ابن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك : وذلك - فيما ترى - لأنه أراد بيعها من صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به وليس هذا قول بن عباس ولا تأويل حديث قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه وسول الله A فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله قال الشافعي : ويقول ابن عباس نأخذ لأنه إذا باع شيئا اشتراه قبل ان يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه : فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي أبتع به قال الشافعي : C : و لا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال مخرج قول النبي A فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نهى عنه ابن عباس وانتم لا تروون خلاف هذا عن أحد علمته ؟ وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت قبل أن تقضي فأمر ابنتها أن تمشي عنها فقلت ل الشافعي : فإنا نقول : لا يمشي أحد عن أحد قال الشافعي : أحسب ابن عباس إنما ذهب إلى أن المشي إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب النبي A خلافه ؟