باب ما جاء في لبس الخز .
فقلت ل الشافعي : فما تقول في لبس الخز ؟ قال : لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما لأن لبس الخز حرام فلا قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كست عبدالله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه قال الشافعي : وروينا أن القاسم دخل عليها في غداة باردة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره فقلت ل الشافعي : فإنا نكره لبس الخز فقال : أو ما رويتم هذا عن عائشة ؟ فقلت : بلى فقال : لأي شيء خالفتموها ومعها بشر لا يرون بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم تركتم ذلك على عائشة و القاسم ومن شئتم والله المستعان