باب ما جاء في الولاء .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله A قال : [ إنما الولاء لمن أعتق ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله A [ نهى عن بيع الولاء و عن هبته ] قال الشافعي C تعالى : و بهذا أقول : فقلت لل شافعي : إنا نقول في السائبة : ولاؤه للمسلمين و في النصراني يعتق المسلم : ولاؤه للمسلمين قال الشافعي : و تقولون في الرجل يسلم على يدي الرجل أو يلتقطه أو يواليه لا يكون لواحد من هؤلاء ولاء لأن واحدا من هؤلاء لم يعتق و العتق يقوم مقام النسب ثم تعودون فتخرجون من الحديثين و أصل قولكم فتقولون : إذا أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه و إذا أعتق الذمي عبده المسلم لم يكن له ولاؤه قال الشافعي C تعالى : و لا يعدو المعتق عبده سائبة و النصراني يعتق عبده مسلما أن يكونا مالكين يجوز عتقهما فقدقال رسول الله A : [ الولاء لمن أعتق ] فمن قال : لا ولاء لهذين فقد خالف ما جاء عن رسول الله A و أخرج الولاء من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منهما في حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا يثبت لهما الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرا لأنه لا يثبت لهما الولاء و أنتم - و الله يعافينا و إياكم - لا تعرفون ما تتركون و لا تأخذون فقد تركتم على عمر أنه قال للذي التقط المنبوذ : ولاؤه لك و تركتم على ميمونة زوج النبي A و ابن عباس : أنها وهبته ولاء سليمان بن يسار و تركتم حديث عبد العزيز بن عمر عن النبي A في الرجل يسلم على يدي الرجل : له ولاؤه و قلتم : الولاء لا يكون إلا لمعتق و لا يزول بهبة و لا شرط عن معتق ثم زعمتم في السائبة و له معتق و في النصراني يعتق المسلم و هو معتق أن لا ولاء لهما فلو أخذتم ما أصبتم فيه بتبصر كان السائبة و النصراني أولى أن تقولوا : ولاء السائبة لمن أعتقه و المسلم للنصراني إذا أعتقه و قد فرقتم بينهما كان ما خالفتموه لما خالف حديث النبي A : [ الولاء لمن أعتق ] أولى أن تتبعوه لأن فيه آثارا مما لا أثر فيه